.................................................................................................
______________________________________________________
الاثرين بخصوصه عند الاجتماع لينطبق على الواجبات التخييرية التى لا باس بالجمع بينها خروج ايضا عن محل الكلام لما عرفت مضافا الى ان لازمه التخيير بين كل منهما على انفراده وبين كليهما معا الخ واجاب عن صاحب الكفاية المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ١٨٤ ان وحدة الغرض وان كانت كاشفة عن وحدة المؤثر لا محاله لامتناع صدور الواحد عن الكثير إلّا أنها لا توجب كون التخيير عقليا وتعلق الطلب بالجامع الملاكى المستكشف تحققه بالبرهان لا يكفى فى جواز تعلق التكليف به بل لا بد فيه من ان يكون الجامع جامعا عرفيا يمكن ان يقع فى حيز الخطاب حتى يخيّر العقل بين افراده فالتخيير العقلى يحتاج الى مقدمة ثالثه وهى وجود الجامع العرفى والمفروض انه غير متحقق فى المقام الخ واجاب عنه استادنا الآملي فى المجمع ج ١ ص ٣٧٧ ان امكان الجمع يضاده فلا يكون الجامع هو المكلف به الخ فبامكان الجمع بين اطراف التخيير يضاد الوحدة وكون الجامع هو المكلف به بل ظاهر فى ان كل واحد مامور به وإلّا لو أتى بطرف يسقط الواجب ويتحقق الجامع ولا مجال لاتيان البقية وكان استادنا الزنجانى على ما فى تقريراتنا دفتر ٣ ص ١٩١ يفسر عبارة الكفاية بنحو من الوجوب الخ بقوله الخ التخيير الشرعى هو الواجب على البدل بان يكون كل من الطرفين او الاطراف واجبا لكن شأنيا بحيث لو أتى بواحد منها صار ذلك الواجب فعليا بدلا عن الآخر ولا مجال لاتيان الآخر بعد اتيانه الاول لانه لا يكون ح وجوده بدلا عن الآخر فالواجب التخييرى على ما اختاره من ان الوجوب لا يكون قبل وجود الواجب فعليا ولكن كذلك حين وجوده يصير فعليا بدليا فيما نحن فيه ويسقط الآخر باتيان العدل ويرتفع شأنيته وهذا ما قاله الآخوند انه نحو وجوب الخ وفيه انه على مسلكه ان حقيقة الاحكام هى الامور الاعتباريّة دون الإرادة والكراهة ، وان فعلية الحكم عنده واتصافه بالوجوب عند الاشتغال بالفعل ، وكلاهما محل منع عندنا وقد مر الأول مرارا بل الثانى وان الخارج مرحلة السقوط لا الثبوت ، مضافا الى ان العدل الثانى ربما يكون مستحبا بعد ذلك كيف يسقط من رأس ، انه لو كان واجبا شانيا مجردا كيف باتيان المكلف فى الخارج يصير فعليا فان الشانية لا داعوية لها للمكلف نحو الفعل وانما الداعوية عند الفعلية والتنجز فكيف مجرد الشانية لها البعث والتحريك والصحيح ما افاده المحقق العراقى وقد تقدم ايضا وهو القول الاول قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٣٩١