.................................................................................................
______________________________________________________
اذا تعلق الامر باحد الشيئين او الاشياء على وجه التخيير فالمرجع فيه كما عرفت الى وجوب كل واحد منها لكن بايجاب ناقص بنحو لا يقتضى إلّا المنع عن بعض انحاء تروكه وهو الترك فى حال ترك البقية من غير فرق فى ذلك بين ان يكون هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما ولو بملاحظة ما هو القدر الجامع بينهما او اغراض متعدّدة بحيث كان كل واحد منهما تحت غرض مستقل وتكليف مستقل وكان التخيير بينهما من جهة عدم امكان الجمع بين الغرضين اما من جهة التضاد بين متعلقيهما كما فى المتزاحمين او من جهة التضاد بين نفس الغرضين فى عالم الوجود بحيث مع استيفاء احد الغرضين فى الخارج لا يبقى مجال لاستيفاء الآخر او فى مرحلة اصل الاتصاف بحيث مع تحقق احد الوجودات واتصافه بالمصلحة لا تتصف البقية بالغرض والمصلحة حيث ان مرجع الجميع الى تعلق وجوب ناقص بكل واحد من الوجودات بنحو لا يقتضى إلّا المنع عن بعض انحاء تروكه وهو الترك فى حال ترك البقيّة لا تعلق الوجوب التام بكل واحد منها مشروطا بعدم الآخر ولا وجوب احد الوجودات لا بعينه او احدها المعين عند الله نعم غاية ما هناك من الفرق بين الصور المزبورة ـ اى هى الثمرة المترتبة على الاحتمالات ـ انما هو من جهة وحدة العقوبة وتعددها عند ترك الجميع حيث انه فى بعضها كالصورة الاولى والأخيرة لا يترتب على ترك الجميع الا عقوبة واحدة ، وفى بعضها الآخر كالصورة الثانية والثالثة تترتب عقوبات متعددة حسب وحدة الغرض وتعدده ، لا يقال بانه مع المضادة المزبورة لا يكاد يستند الى المكلف عند تركه للجميع إلّا فوت احد الاغراض من جهة فوات البقية عليه على كل تقدير ومعه كيف يمكن استحقاقه للعقوبات المتعددة وبعبارة اخرى ان استحقاق العقوبة لا بد وان يكون على ما هو تحت قدرة المكلف واختياره فاذا لم يكن للمكلف ح بمقتضى المضادة المزبورة بين المتعلقين او الغرضين فى عالم الوجود الا القدرة على تحصيل احد الغرضين لا جرم لا يترتب على تركه للجميع الّا عقوبة واحدة ، فانه يقال نعم وان كان لا قدرة للمكلف على الجمع بين الغرضين ولكن مجرد ذلك لا يمنع عن استحقاقه للعقوبات المتعددة عند ترك الجميع من جهة تمكنه ح الاتيان باحد الوجودين واخراج البقية عن حيّز الوجوب الفعلى فتامل ، لا يقال على ذلك فى الصورة الاخيرة ايضا لا بد من الالتزام بتعدد العقوبة فما وجه التفرقة بينها وبين غيرها ، اذ يقال بان عدم الالتزام