.................................................................................................
______________________________________________________
فيها بتعدد العقوبة انما هو من جهة عدم صدق ترك المتصف بالمصلحة الاعلى احد التروك نظرا الى ما كان بينها من المضادة فى اصل الاتصاف بالمصلحة وبالجملة ان يترتب العقوبة انما هو على ترك الشى فى ظرف الفراغ عن اتصافه بكونه تركا لما فيه الغرض والمصلحة ومثل هذا المعنى انما يصدق فى الصورة الثانية والثالثة واما فى الصورة الأخيرة فلا يكاد صدق ترك المتصف الاعلى احد التروك فمن ذلك لا يكاد يترتب على تركه للجميع الا عقوبة واحدة فتامل الخ ولعل الامر بالتامل اشارة الى انه عقوبة واحدة فى جميع الفروض لكونها ارادة ناقصة لكل واحد من الاطراف والإرادة والشوق والوجوب لا فرق فيها بين التام والناقص وانما السعة والضيق فى متعلقها من تعلقها بالشيء سواء ترك غيره أم لا او يتعلق عند ترك الآخر.
ثم ان هنا ثمرة قال استادنا الآملي فى المجمع ج ١ ص ٣٧٨ واما مقام الاثبات ففى ارتكاز الفقهاء هو ان الخطابات التخييرية فى الشرع يكون معناها منع الخلو لا منع الجمع والشاهد عليه انه يمكن قصد القربة بخصوصية كل مثل خصوصية الاطعام والصوم ولذا نقول يكون التخيير شرعيا بخلاف مثل الصلاة فى المسجد وفى الدار مثلا فان قصد المكان بخصوصه ممنوع لعدم خطاب عن الشرع به هذا اذا جمع بين الخصالين فى ان واحد مثل الاطعام والعتق واضح واما فى التدريجيين مثل الصوم واخويه فالقائل بمنع الجمع يقول بان الثانى اتيانه لغو ونحن نقول بان الالزام لا يكون فيه كما يقول المولى لعبده اما يكون الواجب عليك الكنس فى الدار او اشراب الاشجار فانه يعلم ان احدهما الزامى والآخر مطلوب الخ واما على قول صاحب الكفاية من تعلق الامر بالجامع وكون التخيير عقليا ايضا لا يمكن التقرب بكل واحد منها كما هو واضح ، وعلى اى فما قاله استادنا الزنجانى من انه يكون البحث علميا ففى غير محله كما عرفت.
قال فى الكفاية ج ١ ص ٢٢٦ بقى الكلام فى انه هل يمكن التخيير عقلا او شرعا بين الاقل والاكثر ربما يقال بانه محال فان الاقل اذا وجد كان هو الواجب لا محاله ولو كان فى ضمن الاكثر لحصول الغرض به وكان الزائد عليه من اجزاء الاكثر زائدا على الواجب ـ اى كيف يتخير بينهما ويتعلق الوجوب به ففى التخيير بين التسبيحة والتسبيحات الثلاث مثلا بمجرد ان اتى بتسبيحة واحدة حصل بها الغرض