مكلف واحد على كلا الشقين لا يكاد يصح توجيه التكليف التعيينى اليه بالجامع بمعناه الاطلاقى القابل للانطباق على فعل نفسه وفعل غيره ومن ذلك لا يكون التكليف المتوجه الى كل مكلف الا تكليفا ناقصا متعلقا بشق واحد ولا يكون امره الناقص الا امرا واحدا ـ بجعل التكليف المتوجه الى كل مكلف تكليفا ناقصا على نحو لا يقتضى إلّا المنع عن الترك فى حال ترك بقية المكلفين ونتيجة ذلك كما عرفت انما هو سقوط التكليف عن الجميع بفعل البعض منهم مع استحقاق الجميع للعقوبة عن اخلالهم جميعا بالواجب والمامور به الخ ويجرى الوجوه السابقة واجوبتها فيه ، واورد على صاحب الكفاية المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٢٥٧ ـ هذا اى توارد العلل المتعددة الخ ـ انما يتم بالنسبة الى الفعل الواحد الشخصى القائم بجماعة كما اذا اشتركوا فى تغسيل الميت وتكفينه ودفنه لا فيما اذا صلوا عليه دفعة فان هناك وجودات من الفعل ومن الغرض المترتب عليه إلّا ان اللازم تحصيله وجود واحد من الغرض وحيث انه لا مخصص لاحد وجودات الفعل والغرض فلا يستقر الامتثال على وجود خاص منها ومعنى استقراره على الجميع سقوط الامر والغرض الباعث عليه قهرا بفعل الجميع ولا عليّة لوجود الفعل والغرض بالإضافة الى سقوط الامر والداعى حتى تنتهى الامر ايضا الى توارد العلل المتعدّدة على معلول واحد بل بقاء الامر ببقاء الداعى الباقى ببقاء عدم وجود الغاية الداعية فى الخارج على حاله فاذا انقلب العدم الى الوجود سقط الداعى اعنى تصور الغاية عن الدعوة لتمامية اقتضائه لا لعليّة وجودها خارجا لعدم وجودها بصفة الدعوة بداهة ان ما كان علة لوجود شيء لا يكون ذلك الوجود علة لعدمه وإلّا كان الشى علة لعدم نفسه وبتقريب آخر عدم الامر ولو كان طاريا لا ازليا لا يحتاج الى مقتض يترشح العدم من مقام ذاته لانه هو بنفسه محال واذا لم يكون له فاعل ولا قابل لان اللاشيء لا يحتاج الى مادة قابلة له فلا يحتاج الى شرط لانه مصحح الفاعلية او متمم القابلية فوجود الفعل ليس مقتضيا لعدم الامر ولا بشرط له بل الامر علة بوجوده العلمى لا نقدا ح الداعى الى ارادة الفعل فيسقط عن التأثر بعد تاثيره اثره ولا يخفى ان الامر وإن كان شرط لتحقق الإطاعة والعصيان بعنوانهما ولا باس بان يكون المشروط موجبا لانعدام شرطه إلّا ان الكلام فى علية ذات الفعل لسقوط الامر الذى علة بوجوده العلمى لذات الفعل بالواسطة الخ اى الفعل يستلزم كون الامر بلا اثر فيسقط لا كونه علة