.................................................................................................
______________________________________________________
وهذا الوجه الذى ذكرنا هو التحقيق فى تصوير الوجوب الكفائى ، واما ما قيل من ان الخطاب متعلق بكل واحد منهم عينا غاية الامر انه مشروط بعدم فعل الآخر ففى الحقيقة هناك خطابات متعددة بعدد اشخاص المكلفين كل منها مشروط بعدم صدور الفعل من الآخر ـ فهو وان كان ممكنا فى حد ذاته ويترتب عليه النتيجة التى رمناها وهى استحقاق ـ إلّا ان الغرض حيث انه واحد ومترتب على صرف الوجود فلا بد وان يكون الخطاب ايضا كذلك لانه يتبعه ويستحيل تخلفه عنه وإلّا لكان بلا داع وغرض وهو محال الخ ولكن يرد عليه بما ذكره المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٣٩٥ فقال فانه ان اريد من الاناطة اناطة كل واحد من التكاليف بعصيان البقية فعدم امكانه واضح من جهة ما يلزمه ح من تاخر كل واحد من هذه التكاليف عن الآخر برتبتين وهو من المستحيل كما عرفت وان اريد اناطة كل واحد منها بعدم البقية أي العدم السابق على الامر والتكليف وكذلك ايضا اذ ح وان لم يرد عليه المحذور المتقدم من جهة وقوع التكاليف ح فى رتبة واحدة إلّا انه بعد تحقق المنوط به بالنسبة الى الجميع يلزمه ان يكون كل واحد منهم مكلفا بتكليف فعلى تام بالايجاد ومثل هذا المعنى بعد فرض مضادة بتلك المصالح والاغراض وامتناع اجتماعهما فى الوجود والتحقق يكون من المستحيل لاستحالة البعث الفعلى التام نحو امور يمتنع اجتماعيها فى التحقق فمن ذلك لا محيص فى المقام ايضا كما فى الواجب التخييرى من ارجاع تلك التكاليف الى التكليف الناقص الخ فالصحيح انه يحصل الفرض باتيان الجميع دفعة ولازمه سقوط الامر لعدم الاثر له وذكر المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ١٨٨ فاذا فرضنا شخصين فاقدى الماء وجدا فى وقت الصلاة ماء لا يكفى الا لوضوء احدهما فبما ان ملاك وجوب الحيازة فى كل منهما تام بلا نقصان والمفروض انه لا يمكن استيفاء الملاكين معا لفرض عدم وفاء الماء الا بوضوء واحد فلا محاله يكون الزام كل منهما بالحيازة مشروطا بعدم سبق الآخر فان سبق احدهما سقط التكليف عن الآخر كما انه اذا تركاها معا استحق كل منهم العقاب ـ فرع اذا كان كل من واجدى الماء فى الفرض المزبور متيما فهل يبطل تيمم كل منهما او لا يبطل شيء منهما او يبطل واحد منهما على البدل الاقوى هو الاول بيانه ان فى المقام امور ثلاثة الاول الامر بالوضوء الثانى الامر بالحيازة الثالث القدرة على الحيازة لا اشكال فى ان الامر بالوضوء مترتب على الحيازة الخارجية وكون الماء