.................................................................................................
______________________________________________________
الفجر فلا بد من تعلق ارادة تشريعيه مستقلة بها لمصلحة التهيؤ لئلا يلزم الفوت كما هو الحال فى الارادة التكوينية والحاصل ان الشبهة انما نشات من تخيل ان انكار الواجب المعلق مبنى على دعوى استحالة تاخر الواجب عن وقت الوجوب مع الغفلة عن ان منشأه هى استحالة تعلّق التكليف بغير المقدور فيختصّ الانكار بما اذا تقيد الواجب بقيد غير اختيارى ثم لا يخفى ان هذه الشبهة موردها هو خصوص القضايا الخارجية الخ وعليه يلزم تأويل كلما دل بظاهره على تعلق الارادة التشريعية بفعل مقيد بامر غير مقدور قبل حصول القيد وصرف عن ظهوره الى ما يناسب القواعد وهو تعليق نفس الارادة التشريعية على حصول ذلك الشرط فيكون التكليف مشروطا به لا المكلف به واجاب عنه المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٥٣ اما نقضا فبالواجب المركب المتدرج فى الوجود لكون اجزائه تدريجية الحصول فانه لا اشكال فى وجوب جميع هذه الاجزاء المتدرجة قبل الاتيان بها لفرض انها اجزاء واجب واحد تنجز وجوبه على المكلف اول ازمنة الامكان فالوجوب المتعلق بها فعلى مع ان الواجب وهى اجزاء المركب استقبالى وخارج عن الاختيار حين تنجز وجوبه لفرض كونه استقباليا (والالتزام) بان التكليف فى الواجبات التدريجية يصير فعليا تدريجيا فرارا عن الالتزام بالواجب التعليقى ـ اى كما يقال كذلك استادنا الزنجانى وانه كالعرض ، خلاف الوجدان والضرورة بلا ضرورة تقتضيه لما سيأتى من دفع المحاذير المتوهمة فيه مضافا الى ما تقدم من اثبات امكانه ووقوعه ، وايضا بالواجب المنجز ذى المقدمات العديدة فانه لا اشكال فى وجوبه قبل الشروع بفعل مقدماته فيكون وجوبه فعليا مع كون الواجب استقباليا وخارجا عن الاختيار حين تنجز وجوبه لاستقبال زمانه وعدم الاتيان بشيء من مقدماته ، فان قلت ـ فرق واضح بين الواجب المنجز ذى المقدمات العديدة ـ جميعها مقدوره وهو بتوسطها يكون مقدورا بالواسطة ـ والمعلق ـ بسبب تقييده بما ليس مقدورا ـ غير مقدور بالواسطة ، قلت لا ريب فى ان الواجب المنجز ذى المقدمات الكثيرة مقيد ببقاء القدرة عليه الى انتهاء المقدمات المتدرجة فى الوجود وبقاء القدرة عليه الى ذلك الوقت ليس مقدور للمكلف فهو ايضا مقيد بامر غير مقدور ومعه لا فرق بين المنجز والمعلق من حيث التقييد بما ليس بمقدور فما يجاب به عن هذه الشبهة فى صحة الخطاب فعلا بالمنجز يصح ان يكون جوابا عن الشبهة المزبورة فى صحة الخطاب فعلا بالمعلق ، و