.................................................................................................
______________________________________________________
المقدمة وكون ذى المقدمة امرا متاخرا لا يوجب عدم امكان تعلق الارادة به بعد امكان التحرك نحوه بايجاد مقدمته واذا كان تعلق الارادة التكوينية به ممكنا فيمكن تعلق التشريعية به ايضا للملازمة بينهما كما ذكر واما اذا كان مقيدا بقيد غير اختيارى فلا شبهة فى تعلق الارادة التكوينية به ايضا لكن لا بوصف الفعلية والتحريك بل بوصف التقديرية والاناطة نظير القضايا الحقيقية والوجدان اقوى شاهد بان ارادة شرب الماء على تقدير العطش موجودة لكل ملتفت الى مصلحة الشرب ولو فى حال عدم العطش لكن تلك الارادة التقديرية انما تكون فعلية ومحركة الى شرب الماء عند فعلية العطش فهى قبل وجود العطش ليست بفعلية وبعده تكون فعلية ـ فالارادة التقديرية موجودة من الاول بنحو القضايا الحقيقية وان لم تكن متصفة بوصف الفعلية والتحريك فليس هناك انشاءات عديدة بل انشاء واحد وارادة واحدة غاية الامر آنها تقديريه لا فعلية وبالجملة فانا وان سلمنا وجود الارادة التقديرية من اول الامر إلّا ان فعليتها ومحركيتها غير معقولة فان المقيد بامر غير اختيارى بما هو مقيد لا يكون اختياريا وذات المقيد وان كانت مقدورة إلّا انها ليست مما يترتب عليه الغرض بل المترتب عليه هو المقيد وح فان لم تكن له مقدمة مقدورة اصلا كما فى الصلاة المقيدة باول الفجر بالإضافة الى من هو واجد لتمام الشرائط قبل الفجر فانه حيث يستحيل فعلية الارادة قبل الفجر لكون المقيد غير مقدور وليست له مقدمة اختيارية فلا بد وان ينتظر الصبح حتى تكون الارادة فعلية ، واما اذا كانت له مقدمة مقدورة كالمثال المذكور بالإضافة الى فاقد الطهارة فيستحيل تحريك ارادة الصلاة نحو المقدمة بمجرد الالتفات الى المقدمية لما عرفت آنها غير فعلية ولا محركة بل لا بد ان يكون المحرك نحو المقدمة هو التفات المكلف الى انه لو لم يات بالمقدمة فعلا لفاته الغرض المترتب على الفعل المقيد فاستلزام ترك المقدمة لفوت الغرض هو الذى يوجب تعلق ارادة فعلية بايجاد المقدمة لا من ناحية المقدمية واستلزام ارادة الصلاة لارادة مقدماتها هذا حال الارادة التكوينية وتتبعها الارادة التشريعية حذو القذة بالقذة وعليه فيمكن تعلق الارادة الفعلية التشريعية بفعل متاخر مقدور بالقدرة على مقدمته فتكون محركة نحو مقدمته قهرا ولا يمكن تعلقها بالفعل المقيد بقيد غير مقدور لعدم امكان تعلق التكوينية به نعم اذا كان فى هذا الفرض مقدمة يستلزم تركها فعلا فوت الغرض فى ظرف الواجب كالغسل قبل