المعلق الراجع الى فعليّة الايجاب والارادة بمحض ابراز المولى هذا النحو من الاشتياق لعبده متعلّقا بامر استقبالى المستلزم لتحريك العبد عند تطبيقه نحو مقدماته المفوّتة من قبل فعليّة ارادة مولاه من جهة ابراز ارادته كما هو الشأن فى المشروطات الموقّتات قبل وقتها (١) وبعد مثل هذه البيانات لا يبقى لك مجال حوصة وصيحة فى انكار الواجب المعلّق (٢) قبال المطلق والمشروط نعم انّما المجال لانكاره (٣) وللالتزام باناطة الوجوب فى المشروطات بوجود الشرط
______________________________________________________
يكون متوقفا على زمان مخصوص ياتى طبعا مثل الحج للمستطيع بالنسبة الى الموسم فان الموسم يكون ظرف وقوع مصلحة الحج.
(١) فتشترك الثلاثة على مختار المحقق الماتن وهو الصحيح فى فعلية الارادة والتكليف قبل حصول الشرط والوقت لكون فاعلية الارادة ومحركيتها يمكن ان تتاخر عن وجودها وفعليتها فان الارادة فى مرحلة الانشاء فعلية لانها تتعلق بالصورة الذهنية وليس وجودها منوطا بوجود موضوعها فى الخارج كما انها وجود ليست منوطة بوجود موضوعها فى الخارج كما انها وجود ليست منوطة بوجود متعلقها وإلّا يلزم طلب الحاصل كما هو واضح.
(٢) قد عرفت ان صاحب الكفاية والمحقق العراقى تبعا للفصول قد ذهبوا الى صحة تقسيم الواجب الى المعلق والمنجز وفى قباله قد انكر المحقق النّائينيّ الواجب المعلق.
(٣) هو المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ١٣٦ قال وفساده يظهر مما ذكرناه من ان كل قيد غير اختيارى لا بد وان يكون مما يتوقف عليه فعلية الوجوب ويستحيل اخذه فى الواجب بلا توقف فعلية الوجوب عليه ـ الى ان قال ـ ان الفعل الذى لم يقيد بامر غير مقدور كالزمان مثلا اذا التفت العاقل اليه ورأى فيه مصلحة ملزمة فلا بد وان يتعلق به ارادته فعلا المحركة له نحوه اذ لا شبهة فى كونه مقدورا ولو بواسطة القدرة على مقدمته فمن اشتاق الى الصلاة فى المسجد مثلا فحيث انها مقدورة فلا محاله يتحرك نحوها ويوجد مقدمتها بنفس التفاته الى المقدمية ولا يحتاج الى شيء آخر غير الالتفات الى المقدمية والمحرك الحقيقى هو ارادة الصلاة وإلّا فلا غرض له من ايجاد