الاشتياق (١) حاليّا (٢) ام استقباليا (٣) ولئن شئت فسم مثل هذه الصورة بالواجب
______________________________________________________
ايضا غير واجبة التحصيل ولو كانت مقدورة للمكلف ـ فلما تقدم من خروجها عن حيز الارادة والطلب ـ وان كانت غير خارجة عن حيز مبادى الإرادة من المحبوبية والاشتياق ولكن قضية اخذها بوجودها من باب الاتفاق توجب خروجها ح عن حيز الطلب بنحو يستحيل ترشح التكليف اليها واما سائر القيود الوجودية للواجب من المقدمات المفوتة التى لا يقدر على تحصيلها فيما بعد فى زمان الواجب المعلق وفى ظرف حصول المنوط به والشرط فى الشروط فلا اشكال فيها ايضا فى ثبوت الوجوب لها فى الحال قبل حصول المنوط به والشرط فى الخارج ـ لان مقتضى فعلية الوجوب والتكليف فيهما ح هو ترشح الوجوب الغيرى الى تلك المقدمات فتصير ح واجبة بالوجوب الغيرى المقدمى الخ وتقدم الكلام فيه مفصلا.
(١) اى القيد الخارج عن التكليف والارادة.
(٢) كالطهارة بالنسبة الى الصلاة كما فى الواجب المطلق.
(٣) كالموسم فى الحج كما فى الواجب المعلق ويمكن الاشارة الى ، فى الكفاية ج ١ ص ١٦١ نعم يمكن ان يقال انه لا وقع لهذا التقسيم لانه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط وخصوصية كون حاليا واستقباليا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف فى المهم وإلّا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات ولا اختلاف فيه فان ما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا كما ياتى انما هو من اثر اطلاق وجوبه وحاليته لا من استقبالية الواجب الخ لكن عرفت تغايره مع الواجب المطلق وتغايره مع الواجب المشروط بيان ذلك ان الواجب المطلق يكون وجوبه فعلى على كل حال كما ان الامر فيه متوجها اليه بدون قيد او شرط دخيل فى مصلحته او فى وقوع مصلحته فى الخارج مثل اشتر اللحم الآن فيكون الواجب ايضا غير مقيد بشيء ومطلوب على كل حال بخلاف الواجب المشروط فان وجوبه فعلى لكن منوطا بوجود اللحاظى والفرضى الشرط والقيد الحاكى عن الخارج فيكون اصل مصلحة الحكم فيه متوقفا على امر يكون وقوعه اتفاقا او طبعا شرطا فيها مثل الدلوك والاستطاعة بالنسبة الى الصلاة والحج ولذا يكون محركيتها بعد تحقق القيد خارجا بخلاف الواجب المعلق فوجوبه مطلق غير منوط بشيء لكن ارادة ناقصة فان الواجب والفعل مقيد بالقيد فتعلق الوجوب بالفعل على حصة خاصه فاصل المصلحة فيه لا يكون متوقفا على شيء بل وقوعه خارجا