لبعض جهات وجود المتعلق (١) الملازم لمنعها عن بعض تروكها (٢) لا مطلقا (٣) ففى ما نحن فيه ايضا قد يكون طلب المولى (٤) بالمقيد بهذا المنوال لا مطلق (٥) حافظ لجميع انحاء وجوده ولا (٦) مشروط بقيوده ففى هذه الصورة (٧) ايضا اذا طبّق المامور (٨) مثل هذه الكبرى على المورد ولو باحرازه وجود القيد من باب الاتفاق فى موطنه يتحرّك فعلا من قبل ارادته الحاصلة بابراز المولى اشتياقه نحو مقدّماته المفوّتة (٩) من دون فرق فيه ايضا بين كون القيد الخارج عن حيّز
______________________________________________________
مطلق لكن ناقص وارادة ناقصة على كل واحد من الاطراف بمعنى ان الارادة المتعلقة على كل واحد من الاطراف لا توجب سدّ جميع ابواب عدم متعلقه بل تسد ابواب عدمه إلا باب عدمه فى ظرف وجود الطرف الآخر.
(١) وهو عند عدم الطرف الآخر.
(٢) وهو سد باب عدمه فى ظرف عدم الآخر فانه ممنوع الترك فيما لو كان له طرفين مثلا.
(٣) اى ليس ايجاب على نحو الاطلاق والتام حتى فى ظرف وجود الطرف الآخر ولا الايجاب التام مشروطا بعدم الآخر كما مر.
(٤) ففى الواجب المعلق ايضا كذلك تحريكها نحو الفعل ليس تحريكا تاما بحيث يحركه نحوه فى جميع الظروف والحالات.
(٥) اى لا يطلب ولا يحرك نحو الفعل فى الحال بان ياتى بالحج فى غير موسمه فلا اطلاق له لسد باب عدمه فى جميع الحالات.
(٦) اى ولا انيط الوجوب بالقيد والشرط كما فى المشروط.
(٧) اى ففى الواجب المعلق انتظار حصول القيد المقيد به لدخالته فى فعلية امتثال هذا التكليف لا فى فعليّة نفس التكليف.
(٨) اى القيد دخيل فى التطبيق عند وجوده من باب الاتفاق وانما الارادة فعلية من الأول قبل وجود القيد خارجا ولحاظا.
(٩) فيترشح الى المقدمات المفوتة قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٣١٨ القيود الوجودية للواجب فى المعلق مما اخذ وجودها فيه من باب الاتفاق فانها