.................................................................................................
______________________________________________________
الاصول ـ وكما ترى لا يمكن المصير اليه وذلك لما فيه من مخالفته لما عليه اطباق العقلاء بل وبداهة الوجدان القاضى بغيرية تلك الارادة المتعلقة بالمقدمات الوجودية ـ وعليه فيتوجه عليهم الاشكال بانه اذا كانت تلك الارادة المتعلقة بالمقدمات الوجودية ارادة غيرية توصلية بالوجدان لا نفسية ولو تهيئية فيستحيل انفكاكها عن فعلية الارادة بذيها لان تبعية الارادة الغيرية للإرادة النفسية فى الفعلية والشأنية فى الوضوح كالنار على المنار ـ وعلى ذلك اذا كان ذلك شان الارادة فى الواجبات المطلقة المنجزة وفى الارادات التكوينية فامكن فعلية الارادة فيها قبل حصول المقدمات الوجودية فليكن كذلك فى الواجبات المعلقة ايضا فامكن فيها تعلق الارادة الفعلية حالا بالمقيد بالقيد الاستقبالى كالزمان قبل حصوله فلا تحتاج الى كونها فى ظرف الاشراف على الواجب الذى هو ظرف حصول قيده ، كما يشهد لذلك ايضا نفس الانشاء الصادر من المولى حيث انه بعد ان كان ذلك لاجل التوصل به الى وجود المراد البعدى لا من جهة مطلوبية الانشاء نفسا فلا محاله تكون الارادة المتعلقة به ارادة غيرية توصلية ومعه بمقتضى عدم انفكاكها عن ارادة ذيها لا بد من الالتزام بكون الارادة المتعلقة بالفعل البعدى فعلية حال الانشاء كى منها يترشح ارادة غيرية الى الانشاء المزبور ، نعم غاية ما فى الباب ان محركية هذه الارادة لنفس المطلوب كانت فى ظرف الاشراف عليه الذى هو ظرف حصول قيده واما قبل ذلك فلا يكون محركيتها الا لمقدماتها الوجودية ـ كما فى الواجبات المطلقة المنجزة الخ وممن يصر عدم انفكاك الارادة عن المراد المحقق الاصفهانى وكلامه طويل قال فى جواب صاحب الكفاية فى النهاية ج ١ ص ١٨٦ من لزوم تعلق الارادة بامر استقبالى اذا كان المراد ذا مقدمات كثيرة فان اراد مقدماته قطعا منبعثة عن ارادة ذيها فتوضيح الحال فيه ان الشوق الى المقدمة بما هى مقدمة لا بد من انبعاثه من الشوق الى ذيها لكن الشوق الى ذيها لما لم يكن وصوله الى حد يتحرك القوة العاملة به لتوقف الفعل المراد على مقدمات فلا محاله يقف فى مرتبته الى ان يمكن الوصول وهو بعد طى المقدمات فالشوق بالمقدمة لا مانع من بلوغه حد الباعثية الفعلية بخلاف الشوق الى ذيها وهذا حال كل متقدم بالنسبة الى المتاخر فان الشوق شيئا فشيئا يصير قصدا وارادة ـ وما هو المسلم فى باب التبعية تبعية الشوق للشوق لا تبعية الجزء الاخير من العلة فانه محال وإلّا لزم اما انفكاك العلة عن المعلول