.................................................................................................
______________________________________________________
او تقدم المعلول على العلة الخ الجواب هل الشوق هى الارادة او مباديها علّمنا هو بانه مباديها قال فى ص ١٨٦ فاتضح ان مجرد الشوق المتعلق بامر استقبالى ليس عين الارادة الباعثة للقوة المنبثة فى العضلات نحو تحريكها ومما يشهد له ان الشوق المتقدم ربما يتعلق بامر كلى كما هو كذلك غالبا مع انه غير قابل لتحريك العضلات نحو المراد بداهة استواء نسبته الى الافراد المتصورة لهذا الكلى فعليته لبعض الافراد تخصيص بلا مخصص وهو محال الخ فاذا كانت الارادة متعلقه بالمقدمات دون ذى المقدمة كيف يكون وجوبها غيريا ـ وتعلق الإرادة بالكلى يكون بالقدر المشترك بين الأفراد ولا محذور فيه ولا يلزم المحال واجاب عنه استادنا الآملي فى المجمع ج ١ ص ٢٦٩ ان الشوق لو صار موجبا لحكم العقل بوجوب الامتثال لا فرق بينه وبين الارادة فانها ايضا تكون موجبة لحكم العقل بوجوب الامتثال ثم انه كيف يصير الشوق الى ذى المقدمة موجبا للارادة على المقدمة لو كانت غيره فان المؤثر يجب ان يكون له الاثر الذى يترشح منه بنحو اكل حتى يؤثر فى المؤثر بالفتح فالصحيح ان يقال ان البعث يكون لاحداث الداعى فى المكلف نحو العمل وهو تدريجى فانه فى الواجب المطلق ايضا ياتى الفاعل ببعض الاجزاء مقدما على بعض مثل اجزاء الصلاة ولا يمكن الاشكال بانه لو كان تحريك للامر بها يجب ان يؤتى بميم السلام عليكم فى اول آنات التكليف فالبعث يكون لازمه الانبعاث لكن تدريجا لا دفعا الخ ، وكان يقول استادنا الزنجانى كثيرا منها ص ١٣٩ دفتر ١ تقريراتنا بعد ما انكر اشد الانكار ان حقيقة الاحكام هى الارادة والكراهة وان الاحكام الشرعية امور إنشائية قابل لان ينشا قبل الفعل لانه سهل المئونة وان بانشاء ينشأ له وجود اعتبارى ذلك الحكم الكلى وهو غير فعلية الموضوعات وان بفعلية الموضوعات للمكلفين يكون وجود اعتبارى الحكم الجزئى ، ولا يمكن تحقق الوجوب وهو الصفة قبل الموصوف ـ وان الارادة لا تنفك عن المراد وانما يكون ما يتوهم هو العزم فينفك عما عزم عليه قال ، بان وجوب المقدمة ليس من باب السراية والترشح والتوليد من وجوب ذى المقدمة حتى يلزم فعلية وجوب ذيها حتى يترشح اليها بل على ما عرفت مفصلا ان الاحكام الشرعية من اعتبارات الشارع سواء قلنا بوجوب المقدمة ام لم نقل فلو قلنا فانه يكون من باب التلازم بين وجوب ذى المقدمة ووجوب المقدمة وهذا التلازم كما يكون موجودا فى المقدمة المقارنة