من قبل الحالات الطارية عليها وإلّا فلو لم يؤخذ فيها ازيد من المشخصات الفردية والخصوصيات المفردة مع قطع النظر عن طروّ الحالات الخاصة على كل فرد فرد فلا شبهة ح ان كل فرد قابل للسعة والضيق من ناحية طروّ الحالات المخصوصة عليها فلا قصور ح فى تضييقها بارجاع قيد اليه موجب لطرو ضيق حالى على الفرد المخصوص ، ثم (١) ان ذلك بناء على الالتزام بخصوصه المستعمل فيه فى الحروف وإلّا فبناء على كونها من باب عموم الموضوع له والمستعمل فيه ولو بنحو نحن تصورناه فى امثال المقام بلا قصور ايضا فى ارجاع القيد الى الجامع الملحوظ مع خصوصية فردية ومتحد معه فى ذهنه كما لا يخفى (٢) وح فلا غرو فى ابقاء ظهور اللفظ فى رجوع القيد الى الحكم ولو كان
______________________________________________________
ذاتى لها حتى يصدق على افرادها نعم كليتها بمعنى قبولها لوجودات لا محذور فيها لان القدر المسلم من خصوصيتها هى الخصوصية الناشئة من التقوم بطرفها فقط لكنه مع هذا كله لا مانع من تقييدها بمعنى ان البعث الملحوظ نسبة بين اطرافها من الباعث والمبعوث والمبعوث اليه ربما لا يكون له تخصص آخر غير ما حصل له من اطرافه الثلاثة وربما يكون له تخصص آخر من قبل ما علق عليه وان لم يكن جامع ذاتى بين النسبة الغير المتخصصة بقيد والمتخصصة به فكون النسبة البعثية فى ذاتها خاصه لا ينافى زيادة تخصص لها من ناحية المعلق عليه وان لم تكن النسبة ذات جامع ذاتى يعقل فيه معنى وسيع يصدق على ازيد مما يصدق عليه مما يندرج تحته الخ.
(١) واجاب المحقق الماتن عن الشبهة الثانية كما فى النهاية له ، ج ١ ، ص ٣١٣ ، اوّلا قد تقدم ايضا عموم الموضوع له فيها ـ اى فى الحروف ـ كالوضع نظرا الى تحقق القدر المشترك بين الاضافات الخاصة من كل سنخ منها وعليه فلا مانع عن ورود القيد على الهيئة بوجه اصلا.
(٢) واجاب عن الشبهة الثانية صاحب الكفاية ، ج ١ ، ص ١٥٤ مع انه لو سلم انه فرد فانما يمنع عن التقيّد لو أنشأ اولا غير مقيد لا ما اذا أنشأ من الاول مقيدا غاية الامر قد دل عليه بدالين وهو غير انشائه اوّلا ثم تقييده ثانيا فافهم الخ واورد عليه المحقق العراقى فى النهاية ، ج ١ ، ص ٣١٣ اوّلا بقوله لو اريد من خصوصية المعنى فيه