.................................................................................................
______________________________________________________
المحتاج اليه والمتصف بالمصلحة والصلاح فانها وان امكن خروجها عن تحت الارادة اما لعدم كونها اختيارية او ـ الدخيل ـ وجودها من باب الاتفاق ـ او وجودها الناشئ عن سائر الدواعى غير دعوة الامر والارادة إلّا انها غير خارجة عن مباديها من الميل والمحبة والاشتياق نظرا الى ما هو قضية الوجدان من اشتياق الانسان بمقتضى جبلته وفطرته بعد احتياجه الى الشى وصيرورته فى حقه ذا مصلحة وصلاح الى مقدمات وجوده وان فرض كونها خارجة عن الاختيار الخ قال صاحب الكفاية ، ج ١ ، ص ١٥٦ واما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد فى المأمور بها والمنهى عنها فكذلك ضرورة ان التبعية كذلك انما تكون فى الاحكام الواقعية بما هى واقعيّة لا بما هى فعليّة فان المنع عن فعلية تلك الاحكام غير عزيز كما فى موارد الاصول والامارات على خلافها وفى بعض الاحكام فى اوّل البعثة بل الى يوم قيام القائم عجل الله فرجه مع ان حلال محمد «ص» حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الاحكام باقيا مرّ الليالى والايام الى ان تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام كما يظهر من الاخبار المروية عن الائمة عليهمالسلام الخ واجاب عنه المحقق الماتن فى النهاية ، ج ١ ، ص ٣١٥ بان عدم فعلية تلك الاحكام فى الموارد المزبورة يمكن ان يكون من جهة مزاحمة مصالحها لمصالح اخرى اهم ولو كانت هى مصلحة التسهيل او لمفسدة كذلك بحسب الوجود فلا يرتبط ح بالمقام المفروض خلو المتعلق فيه عن المفسدة وح نقول بان المولى بعد ان لاحظ المقيد وعلم بان فيه مصلحة غير مزاحمة مع المفسدة لا جرم يحدث فى نفسه الاشتياق التام فيريده فعلا من دون حالة منتظرة اصلا نعم ابراز تلك الارادة واظهارها ربما يحتاج الى عدم المانع اذ لا يكفى فيه مجرد العلم بالمصلحة ولا الاشتياق التام نحوه ومن ذلك نرى بالوجدان ان الانسان ربما يشتاق الى الشى بل يريده ايضا من عبده بارادة فعلية ولكن مع ذلك لا يتمكن من ابراز الارادة واظهارها خوفا عما يترتب عليه من المفاسد فى نظره كما لو فرض انه كان عدوّ له يقتله بمحض اظهاره للارادة او يحسد عليه فيضره ونحو ذلك من المفاسد كما لعله من هذا القبيل ولاية ولى الله ـ اى تأخير اظهارها ـ لمكان خوفه «ص» من ان يرتد الناس عن دينهم ـ نعم اذا كان عدم اظهار الارادة علّة تامة لعدم تحقق الوجود فى الخارج مع فرض قيام المصلحة به فحينئذ