.................................................................................................
______________________________________________________
الحكمة الخ واجاب عن اصل الاستدلال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٦٥ فقال والتحقيق فى المقام هو ان يقال ان القيد المزبور اما ان يكون متصلا بالكلام او منفصلا عنه وعلى فرض اتصاله فاما ان يكون موجبا لاجمال الكلام او غير موجب لاجماله فان كان موجبا لاجماله كما هو الحق فلا مجال لما ذكره الشيخ من الترجيح ولا لما اورد عليه ، وان كان اتصال القيد غير موجب لاجماله فلا يتجه الايراد المذكور على ما ذكره الشيخ من رجحان رجوع القيد الى المادة لكونه اقل مخالفة للاصل العقلائى لانه بعد البناء على ان قلة مخالفة الاصل من المرجحات يكون ترك الاخذ بظهور المادة فى الاطلاق ولو لارجاع القيد الى الهيئة المستلزم لبطلان اطلاق المادة مخالفا للاصل لفرض انعقاد ظهور المادة فى الاطلاق فاختيار ارجاع القيد الى الهيئة ترك للاخذ بظهورين واختيار ارجاعه الى المادة ترك للاخذ بظهور واحد ولا ريب فى ان الثانى اقل مخالفة للاصل فيلزم الاخذ به ، واما اذا كان القيد منفصلا فلا ريب فى دخله فى المادة وعدم الاجتزاء باتيانها قبل تحققه فى مقام امتثال التكليف المتعلق بها لان القيد ان كان راجعا اليها فهى مقيدة به ذاتا وان كان راجعا الى الهيئة فالمادة مقيدة به تبعا وعلى كل نعلم تفصيلا بتقييدها به ويكون احتمال رجوعه الى الهيئة وتقييدها به شكا بدويا يصح التمسك باطلاقها لإلغائه واما وجوب تحصيل القيد لاحتمال رجوعه الى المادة فحيث ان تقييد المادة من هذا الجهة لا يكون متيقنا اذ تقييد الهيئة الذى يوجب تقييد المادة هو جهة عدم امكان الامتثال الا بعد وجود ذلك القيد واما حيث وجوب تحصيل ذلك بالقيد فلا يترتب عليه بل هو مترتب على تقييد المادة اصالة على نحو يسرى الوجوب اليه فاطلاقها ينفيه عنها ويثبت بذلك رجوعه الى الهيئة للعلم الاجمالى برجوعه الى احداهما وان المثبت من الاصول اللفظية حجة كما ان اطلاق الهيئة ينفيه عنها ويثبت بذلك رجوعه الى المادة بالنحو المزبور فالاطلاقان متعارضان واذ لا مرجح لاحدهما فهما ساقطان ويكون احتمال وجوب تحصيل القيد شكا بدويا تجرى البراءة فيه ونتيجة ذلك تساوق نتيجة رجوع القيد الى الهيئة على عكس النتيجة فى الاول كما لا يخفى الخ هذا ما برجع الى رجوع التقييد الى المادة دون الهيئة وقد عرفت عدم تماميته وعند الدوران لا بد من الرجوع الى الاصل العملى كما مر.