.................................................................................................
______________________________________________________
مع العلم بطرو قيد ما على احدهما بمنزلة البيان لرجوع القيد الى المطلق اى ان الفرد الذى يحتمل خروجه من حكم المطلق لاحتمال رجوع القيد اليه ليس من ناحية المطلق دليل على شمول حكمه اياه فلا يصح الاجتزاء به فى مقام الامتثال ولا يجب ترتيب حكم المطلق عليه هذا فيما لو كان العام والمطلق المعلوم رجوع القيد الى احدهما متصلين وواقعين فى كلام واحد كما فى ما نحن فيه واما لو كانا منفصلين فلا يجرى فيهما ما ذكر بل التقديم منوط باقوائية الظهور لفرض تماميته فى المطلق المنفصل كما سيجيء الخ ـ وعليه كون البحث أجنبيا عن المقام لا وجه له الوجه الثانى نقل صاحب الكفاية ج ١ ص ١٦٨ ان تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الاطلاق فى المادة ويرتفع به مورده بخلاف العكس وكلما دار الامر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذى لا يوجب بطلان الآخر أولى اما الصغرى فلاجل انه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لاطلاق المادة لانها لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة بخلاف تقييد المادة فان محل الحاجة الى اطلاق الهيئة على حاله فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه واما الكبرى فلان التقييد وان لم يكن مجازا إلّا انه خلاف الاصل ولا فرق فى الحقيقة بين تقييد الاطلاق وبين ان يعمل عملا يشترك مع التقييد فى الاثر وبطلان العمل به وما ذكرناه من الوجهين موافق لما افاده بعض مقررى بحث الاستاد العلامة اعلى الله مقامه الخ واورد عليه صاحب الكفاية ج ١ ص ١٦٩ فلان التقييد وان كان خلاف الاصل إلّا ان العمل الذى يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة وانتفاء بعض مقدّماتها لا يكون على خلاف الاصل اصلا اذ معه لا يكون هناك اطلاق كى يكون بطلان العمل به فى الحقيقة مثل التقييد الذى يكون على خلاف الاصل وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الاصل الّا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة ومع انتفاء المقدّمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور كان ذاك العمل المشارك مع التقييد فى الاثر وبطلان العمل باطلاق المطلق مشاركا معه فى خلاف الاصل ايضا وكانه توهم ان اطلاق المطلق كعموم العام ثابت ورفع اليد عن العمل به تارة لاجل التقييد واخرى بالعمل المبطل للعمل به وهو فاسد لانه لا يكون اطلاق الا فيما جرت هناك المقدّمات نعم اذا كان التقييد بمنفصل ودار الامر بين الرجوع الى المادة او الهيئة كان لهذا التوهم مجال حيث انعقد للمطلق اطلاق وقد استقر له ظهور ولو بقرينة