الغيرى القائم بالمقدمة وجوبا مستقلا ناشيا عن الخطاب بها مستقلا واما (١) لو كان الغرض هو وجوب المقدمة غيريّا مجرد كونه من لوازم الخطاب لغيره بنحو يكون مدلولا التزاميا له بلا غرو ح بدعوى كون مركز التقسيم مقام إبراز لارادته ولو بكونه مدلوله الالتزامى فانه ح امكن دعوى ان المولى باى عنوان ابرز ارادة بخطابه بدوا (٢) ينتزع عنه عنوان الوجوب النفسى وان كان لبّ ارادته غيريّة (٣) وباىّ عنوان ما (٤) ابرز بخطابه بدوا بل فى ابرازه أوكل على ما هو مدلوله الالتزامى ولو عقلا انتزع من مثله الوجوب الغيرى التابع لغيره فى جميع العوالم من عالم الاشتياق الى عالم الابراز بالخطاب ، وبذلك (٥) يجاب (٦) عن النقض بصورة يكون الوجوبان النفسيان متلازمين فى الوجود وابرز ارادته بخطابه فى احدهما
______________________________________________________
غيريا كما تقدم مشكلا.
(١) اى لو كان التقسيم بحسب مقام الابراز والخطاب فالنفسى ما كان مبرز الإرادة بخطاب مستقل والغيرى ما كان مبرزها بدلالته الالتزامية.
(٢) اى ابتداء او مستقلا خطابه فهو نفسى.
(٣) اى وان كان فى الواقع حقيقة الارادة غيرية.
(٤) ما ـ نافية اى لم يبرز بخطابه ابتداء فهو غيرى.
(٥) اى بما تقدم مفصلا وحاصله ، قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٧٢ انا نختار ان الوجوب هى الارادة التشريعية التى اظهرها المريد بقوله او فعله مطابقه او التزاما وح يكون كل من التعريفين مطردا منعكسا لان الواجبات الغيرية لم ينص الشارع على وجوبها مطابقه وقد نص على وجوبها الغيرى التزاما بناء على الملازمة الخ.
(٦) اى يجاب عن النقض وهو ما لو كان وجوبان متلازمان فى الوجود فكيف المصير فى النفسية والغيرية فيهما مع ان احدهما مدلول مطابقى والآخر التزامى والجواب عنه ان ما يكون بخطاب ابتدائى هو الواجب النفسى وغيره بالدلالة الالتزامى هو الواجب الغيرى.