الواجبات النفسية وان كانت لبّها غيريّة اذ لا شبهة فى استحقاقه الثواب باتيانه لمحض محبوبيّة لدى مولاه وان لم يكن بباله تحصيل غرضه ، فان قلت انّ ذلك يتم بناء على وجوب ذات المقدمة واما بناء على وجوب المقدمة الموصلة كما ياتى إن شاء الله فلا يمكن الاتيان بداعى وجوبه الا مع قصد التوصل بذيها فلا جرم يحتاج فى التقرب بامره الى قصد التوصل به الى ذيها اذ بدونه لا يكون واجبا (١) ، ولا يرد فى هذا المقام النقض (٢) بالواجبات النفسيّة التى لب ارادتها غيره اذ (٣) موصليتها الى الغرض ذاتى فيها من دون احتياج فيه الى ارادة وقصد
______________________________________________________
الوجهين متحقق من جهتين الأولى ابتناء الوجه الاول على قصد التوصل وابتناء الثانى على عدمه الثانية ابتناء الثانى على القول بالملازمة دون الأول الخ وبعبارة اخرى ان قصد الامر الغيري بما انه من شئون الامر النفس الذى هو علة له لا مانع من كونه حافظا لعبادية المقدمات العبادية فيجوز فعلها بعد الوقت مثلا بقصد الامر الغيرى على النحو المذكور.
(١) وتوضيح ان قلت قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٧٧ ان ذلك انما يتم على القول بوجوب مطلق المقدمة واما بناء على وجوب خصوص الموصلة كما هو الحق فلا يعقل الاتيان بها مع عدم قصد التوصل بها الى ذيها اذ لا يمكن تحقق القصد الى متعلق الامر وهو الحصة الخاصة من المقدمة الا فى ظرف ارادة ذى المقدمة وهى تستلزم قصد التوصل اليه وعليه فلا يمكن الاتيان بالمقدمة بداعى امرها من دون قصد التوصل بها الى ذيها ومن ذلك يتضح ان عبادية المقدمة انما تتحقق فى الرتبة السابقة على الامر لان ملاكها وهو قصد التوصل فى رتبة متعلق الامر الغيرى فلا تصل النوبة فى عبادية المقدمة الى نشو التقرب من ناحية قصد الامر.
(٢) ـ اى النقض ـ بالواجبات النفسية من حيث ان الارادة المتعلقة بها فى لب الواقع غيريّة ومع ذلك لا يعتبر قصد التوصل الى ذلك.
(٣) ـ اى الجواب عن النقض بذكر العلة ـ فان موصليتها الى الغرض امر ذاتى فيها ولا يحتاج الى الارادة والقصد وهذا بخلاف سائر المقدمات فان موصليتها تتوقف على تعلق ارادة اخرى بذيها وعند ذلك يتحقق قصد التوصل كما تقدم.