آخر بخلاف بقيّة المقدمات فان موصليّتها منوطة باعمال ارادة اخرى نحو ذيها فحينئذ فهذه الارادة والقصد دخيل فى وجوبها وح لا يكون دعوة وجوبه الا فى ظرف قصده لذى المقدمة المتلازم لقصد التوصل به الى ذيها فاذا كان كذلك فنقول ان قصد التوصل مقدمة لدعوة امره فمع تحققه يكفى فى استحقاقه المثوبة مجرد هذا القصد السابق عن دعوة الامر فلا يبقى ح مجال لصيرورة دعوة الامر موجبا لاستحقاقه الثواب بعد الجزم بعدم استحقاق واحد على المقدمة (١) ، قلت (٢) انّ غاية ما يقتضى القول بايصال المقدمة عدم الجزم بوجوبها فى طرف عدم العلم بالايصال لا فى طرف عدم قصده اليه فعلا اذ ربما لا يلتفت الانسان الا الى ترتب ذيها واما كونها منوطا بقصده لذيها فعلا فلا يلزم مع (٣) انه لو فرض لزوم ذلك فلا شبهة فى ان هذه الارادة ملازم للتوصل بالمقدمة الى ذيها لا ملازم لقصده وح ربما يلتفت الانسان الى الملزوم ولا يلتفت الى لازمه وعلى فرض الالتفات اليه ايضا لا يقتضى الالتفات اليه قصده وح فملازمة وجود ذى المقدمة
______________________________________________________
(١) ـ اى قصد التوصل هو الذى يوجب المثوبة على المقدمة لا الامر الغير المترتب عليه ـ.
(٢) ـ اى الجواب عنه اولا ـ ان موصلية المقدمة لا توقف لها بوجه على ارادة ذى المقدمة فلا تتوقف على قصد التوصل بها اليه اذ من الممكن ان يؤتى بالمقدمة بداعى امرها مع الغفلة التامة عن وجوب ذيها ثم بعد الفراغ منها والاتيان بذيها عقيب الالتفات اليه يتحقق عنوان الموصلية فيها.
(٣) ـ اى الجواب عنه ثانيا ـ امكان ان يلتفت الى المقدمة والى ذيها ويريد ايجاد كل منهما مع الغفلة عن المقدمية فيتحقق الاتيان بالمقدمة الموصلة فى الواقع بداعى امرها من دون ان يتحقق قصد التوصل بها اليه لفرض الغفلة عن المقدمية ومما ذكرنا قد ظهر ان عبادية المقدمة على القول بوجوب الموصلة لا تتوقف على قصد التوصل فى الرتبة السابقة على الامر الغيرى كما قرر فى الاشكال كى لا تصل النوبة الى التقرب به.