لوجوبها اجنبى عن ملازمه وجوبها لقصد التوصل بها الى ذيها بمراحل شتّى ففى هذه الصورة لا باس بدعوة وجوبها بلا خطور قصد التوصل بها الى البال ، واضعف من ذلك تقريب آخر لاعتبار قصد التوصل فى الامتثال وهو ان ارادته للعمل بعد ما كان تبعا لارادة مولاه فلا محيص فى كونه فى مقام اطاعته مطاوعا لمولاه كمطاوعة القابل فى عقود المعاملات للموجب ومن الواضح ان روح المطاوعة بتبعيّة قصده لقصده واذا كان قصد المولى للمقدمة التوصل به الى ذيها فلا جرم يكون قصد المامور ايضا كذلك والّا لم يكن مطاوعا له ولا مطيعا لمثله (١) ، وتوضيح دفعه بان مرجع ما افيد الى ان الاطاعة والمطاوعة لا تكاد تتحقق الا بكون ارادة العبد للعمل فى الكيفية من حيث النفسيّة والغيرية تبعا لارادة مولاه وهو اول شيء ينكر كيف وفى هذا المقام يكفى النقض (٢) باطاعة الاوامر النفسيّة التى لبّ ارادتها غيرية اذ لم يلتزم احد بلزوم ارادته لمحض التوصل به الى الغرض اذ بدونه لا يكون ارادة العبد غيريا ولازم (٣) ما افيد ح عدم تحقق
______________________________________________________
(١) ـ اى بيان ان قلت ـ لا يعقل ان يؤتى بالمقدمة بداعى امرها الغيرى من دون قصد التوصل بها الى ذيها وذلك لان ارادة المكلف الاتيان بالمامور به امتثالا لامر مولاه لا بد ان تكون تابعة لارادة المولى فى الخصوصيات وصادرة بنحو المطاوعة لتلك الارادة المولوية ومن الواضح ان الارادة المولوية المتعلقة بالمقدمات ارادة غيرية ناشئة من ارادة الواجبات النفسيّة لغرض التوصل بتلك المقدمات الى تلك الواجبات فيلزم ان يكون المكلف فى مقام الاتيان بالمقدمة امتثالا لامرها ومطاوعة لارادة مولاه قاصدا التوصل بها الى ذيها لتتحقق خصوصية المطاوعة.
(٢) ـ اى الجواب اولا ـ انتقاض ذلك بالواجبات النفسية فان ارادة المولى انما تعلقت بها لغرض تحصيل ما فيها من المصالح ومن المعلوم عدم توقف الامتثال فيها على قصد التوصل بها الى ملاكاتها.
(٣) ـ اى الجواب ثانيا ـ ان حقيقة الامتثال هى الاتيان بالمامور به بداعى الامر المولوى المتوجه اليه ـ اى المحبوبية ـ واما خصوصيات الارادة المتعلقة به فهى