فيبقى له ح بعده (١) ايضا هذا الشأن (٢) من انه له ان يفعل وله ان لا يفعل ومعلوم ان هذا الشأن ملازم لان يكون له تركه وإلّا فيلزم اخذ الارادة الازلية مثل هذا الشأن منه فيخرج اختياره ح عن التوسط وهو خلف محض ، وبذلك البيان (٣) ظهرت النكتة الفارقة (٤) بين الارادة التكوينية والتشريعية حيث ان الارادة التكوينية انما يتعلق بشيء بنحو يكون سالب الاختيار ولو من جهة سلبه مبادى اختياره من القدرة او العلم بالمصلحة وغيرها (٥) بخلاف الارادة التشريعية فانه انما يتعلق بالفعل الاختيارى بوصف اختياريته ومثل ذلك يستحيل ان يكون
______________________________________________________
(١) اى بعد الارادة المزبورة.
(٢) اى الاختيارية.
(٣) اى بعد كون الارادة المولى لا يخرج الفعل عن الاختيارية الى المجبورية.
(٤) فى بيان الفارق بين الارادة التشريعية والتكوينية فالارادة التشريعية عبارة عن ارادة الانسان صدور بعض الافعال عن غيره باختياره فيتسبب الى ذلك بجعل الداعى له اليه اعنى به امره اياه بذلك الفعل فالارادة التى نلتزم بوجودها فى موارد الامر بشيء هو هذا السنخ من الارادة ومثلها لا يعقل ان يستتبع وجوده وجود المراد قهرا وإلّا لزم من فرض تحققه كذلك عدم تحققه بما هو مراد بتلك الارادة لان متعلقها هو صدور الفعل من الغير باختياره فصدوره قهرا لسبب الارادة يلزم منه عدم كون الصادر متعلقا للارادة التشريعية هذا خلف نعم الذى لا ينفك عن المراد هى الارادة التكوينية ونحن لا ندعى وجودها فى موارد التكليف مطلقا عاصيا كان المكلف ام مطيعا وما فى الكتاب العزيز انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون انما هى الارادة التكوينية دون التشريعية هذا اوّلا قال فى الكفاية ، ج ١ ، ص ٩٩ واما الدفع فهو ان استحالة التخلف انما تكون فى الارادة التكوينية وهو العلم بالنظام على النحو الكامل التام دون الارادة التشريعية وهو العلم بالمصلحة فى فعل المكلف وما لا محيص عنه فى التكليف انما هو هذه الارادة التشريعية لا التكوينية فاذا توافقتا فلا بد من الاطاعة والايمان واذا تخالفتا فلا محيص عن ان يختار الكفر والعصيان.
(٥) فيترتب المراد عليها قهرا.