سالب مبادى اختياره ومع عدم سلبها يبقى اختياره بعد الارادة بحالها وح له ان يطيع مولاه وله ان يعصى غاية الامر عقله يستقل بحسن اطاعته وقبح معصيته وباستحقاق العقوبة على الثانى والمثوبة على الاول ، ولك (١) ان تقول ايضا بان الارادة التكوينية (٢) ما هو الحافظ لوجود الشيء على الاطلاق ولو بسلبه مبادى اختياره على خلافها والارادة التشريعية (٣) ما كان حافظا لوجوده من قبل
______________________________________________________
(١) وثانيا المنع عن تخلف الارادة منه سبحانه عن المراد حتى فى الارادة التشريعية وبيانه يحتاج الى مقدمة بها ايضا يتضح الجهة الفارقة بين الارادة التكوينية والتشريعية وهى ان كل امر ومريد لفعل من الغير تارة يتعلق ارادته بحفظ وجود العمل على الاطلاق بنحو تقتضى سد جميع ابواب عدمه حتى من ناحية شهوة العبد والمأمور ولو بايجاد الارادة له تكوينا واخرى تتعلق بحفظ وجوده لا على نحو الاطلاق بل فى الجملة ومن ناحية مبادى حكم عقله بوجوب الاطاعة والامتثال وهو طلبه وامره وح فاذا كانت الارادة المتعلقة بفعل العبد من قبيل الاول فلا جرم لا بد له من سد جميع ابواب عدمه المتصورة حتى من جهة شهوة العبد ، واما اذا كانت من قبيل الثانى فالمقدار اللازم انما هو حفظ وجوده بمقدار تقتضيه الارادة فاذا فرض ان المقدار الذى تعلق الارادة والغرض بالحفظ انما هو حفظ المرام من ناحية مبادى حكم عقل المأمور بالاطاعة والامتثال وما يرجع الى نفس المولى من ابراز ارادته والبعث فالمقدار اللازم فى الحفظ ح انما هو ايجاد ما هو من مبادى حكم العقل بالامتثال لا ايجاد مطلق ما كان له الداخل فى الحفظ حتى مثل شهوة العبد والمأمور كما هو واضح ويكون نظير ما يامر المولى بالماء فيأتى به ويخلى قدامه فالمولى باختياره يشرب فيكون داعيا يشربه اختيارا.
(٢) وح فالارادة التكوينية من قبيل الاول ولذا يستحيل تخلفها عن المراد اذ هى بعد تعلقها بحفظ الوجود بقول مطلق حتى من ناحية الاضداد والمزاحمات فلا جرم يكون ترتب وجود المراد عليها قهريا فيستحيل تخلفها عنه وإلّا لزم الخلف.
(٣) واما الارادة التشريعية يكون من قبيل الثانى ايضا غير متخلفة عن المراد فان المفروض ان المقدار الذى تعلق الارادة بحفظه انما هو حفظ المرام فى الجملة بسد باب عدمه من ناحية مبادى حكم عقل المأمور بالاطاعة والامتثال لا حفظه بقول مطلق