الدخل فيها (١) كما لا تخرج هذه الذوات عن صلاحيّة تعلق الوجوب بهذه الذوات فى الرتبة السابقة عن التقرب بها (٢) كما هو الشأن فى دخل التقرب بدعوة الامر فى الواجبات النفسية (٣) وبعد ذلك (٤) فلا غرو بقصد التوصل بنفس الذوات الى ذيها وبمثل (٥) هذا القصد ح يتم المقدمية بضم القربة كما لا غرو
______________________________________________________
بل لا يبعد ثبوته فى التيمم ايضا كما مر ثانيها قصد التوصل بها الى الواجب فانه ايضا كما عرفت موجب لوقوع المقدمة عبادة الخ وقد عرفت الجواب عنهما واجاب عن الاشكال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٨١ الصحيح فى دفع الشبهة هو ان يقال انا نختار الشق الأول من الشقين المقررين فى الشبهة اعنى به تحقق عبادية الطهارات الثلاث من ناحية المقدمية بان يؤتى بها اما بقصد التوصل بها الى ذيها واما بقصد امرها الغيرى على ما تقدم تحقيقه فى تقريب ترتب الثواب على فعل المقدمة ان قلت ان ذلك مستلزم للدور كما قرر فى تقريب الشبهة سواء كان الاتيان بداعى الامر الغيرى ام بقصد التوصل اما الاول فقد قرر استلزامه الدور فى ما تقدم واما الثانى فلان قصد التوصل لا بد من تعلقه بالمقدمة المفروض انها عبادة فاذا كانت عباديتها ناشئة من قصد التوصل بها فذلك هو الدور قلت.
(١) ان المقدمة فى باب الطهارات الثلاث مركبة من ذوات الافعال الخارجية وقصد التقرب بها.
(٢) وعليه فتكون ذوات الافعال فى انفسها مقدمة للصلاة ايضا بمعنى ان لها الدخل فى ايجاد الصلاة ـ اى تعلق الوجوب عليها ـ فى الرتبة السابق عن قصد القربة.
(٣) اى بما تقدم فى مبحث قصد القربة عن كلية العبادات بالالتزام بامرين ضمنيين.
(٤) وح فيمكن ان يؤتى بها بقصد التوصل بها الى فعل الصلاة فيحصل له قصد القربة بعد ما كان الامر تعلق بالذوات فى الرتبة السابقة.
(٥) وبذلك يتحقق القيد الماخوذ فى المقدمة وهو التقرب غاية الامر ان حصول القيد والمقيد المحققان للمقدمة انما كان بنحو الطولية لا فى عرض واحد ولا ضير فى ذلك اصلا هذا كله فى تقريب الاتيان بها بقصد التوصل ، واما معقولية الاتيان بها بداعى الامر الغيرى من دون توجه محذور الدور فهو ان الامر الغيرى المتوجه الى