.................................................................................................
______________________________________________________
وثانيا ان مقوم القصد والارادة هو الالتفات ومن المعلوم امكان الاتيان باحدى الطهارات الثلاث بداعى امرها الغيرى مع الغفلة عن عباديتها بالكلية وفى مثل ذلك يستحيل استتباع قصد الامر الغيرى لقصد الامر النفسى الخ قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٣٢٩ مع ما يرد عليه على مسلكه من عدم اجداء تعدد الرتبة لمحذور اجتماع الحكمين التماثلين احدهما الرجحان النفسى القائم بذات المقدمة فى رتبة سابقة على الامر الغيرى وثانيهما رجحانه الثابت فى رتبة متاخرة عن الامر الغيرى الخ.
واجاب عن الاشكال المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ١٧٥ انه لا وجه لحصر منشأ عبادية الطهارات الثلاث فى الامر الغيرى وفى الامر النفسى المتعلق بذواتها بل هناك امر ثالث وهو الموجب لكونها عبادة بيان ذلك ان الامر النفسى المتعلق بالصلاة مثلا كما ان له تعلقا باجزائها وهو موجب لكونها عبادة لا يسقط امرها إلّا بقصد التقرب فكذلك له تعلق بالشرائط الماخوذة فيها فلها ايضا حصة من الامر النفسى وهو الموجب لعباديتها فالموجب للعبادية فى الاجزاء والشرائط على نحو واحد الخ واورد عليه المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٨٠ وقال ، يرده ما تقدم فى المباحث السابقة من بطلان المبنى المزبور وهو انبساط الامر النفسى على الشرائط لامكان توجه الامر الى المقيد بما هو مقيد بحيث يكون التقيد كنفس المقيد ما تقدم للامر من دون حاجة الى تعلقه بمنشإ انتزاعه ، اضف الى ذلك ما تقدم من استلزام المبنى المزبور عدم تحقق الفرق بين الاجزاء والشرائط ، على انه لو اغمضنا النظر عن ذلك وسلمنا المبنى لا يترتب عليه دفع الاشكال اذ انبساط الامر النفسى على الشرائط ليس لملاك نفسى فيها كم اعترف بذلك هو «قده» وانما ذلك من جهة التخلص عن عدم امكان تعلق الامر بالتقيد فلا محاله يلتزم بتعلقه باصل القيد الذى هو منشأ انتزاعه وعليه فلا يترتب على تعلق مثل هذا الامر بها كونها عبادة الخ وتبعهم استادنا الخوئى وذكر فى هامش الاجود ج ١ ص ١٧٦ ان الواجب المشروط بالطهارات الثلاث بما انه يتوقف عليها بما هى عبادة فالامر المتعلق بها وان كان يتوقف على كونها عبادة إلّا ان كونها عبادة لا يتوقف على تعلق الامر الغيرى بها بل هو متوقف على احد امرين على سبيل منع الخلو احدهما قصد الامر النفسى المتعلق بها مع قطع النظر عن مقدميتها للواجب وهذا يتوقف على وجود الامر النفسى وهو ثابت فى الغسل بلا اشكال وفى الوضوء ايضا على المختار