.................................................................................................
______________________________________________________
فالتحقيق ان يقال ان المقدمة فيها بنفسها مستحبة وعبادة وغاياتها انما تكون متوقفة على احدى هذه العبادات فلا بد ان يؤتى بها عبادة وإلّا فلم يؤت بما هو مقدمة لها فقصد القربة فيها انما هو لاجل كونها فى نفسها امورا عبادية ومستحبّات نفسيّة لا لكونها مطلوبات غيريّة ، والاكتفاء بقصد امرها الغيرى فانما هو لاجل انه يدعو الى ما هو كذلك فى نفسه لا حيث انه لا يدعو الّا الى ما هو المقدمة الخ وتوضيحه ان حصول الطاعة وما يترتب عليها من القرب والمثوبة ليس بموافقة الامر الغيرى بل هى فى انفسها عبادات مستحبة شرعا مع قطع النظر عن الوجوب الغيرى وتكون الاطاعة بها من جهة الاستحباب النفسى ، ومقدميتها للواجب ليست قائمة بذوات الافعال مطلقا حتى يكون الاتيان بها ولو لا على نحو العبادية موجبا للتوصل الى الواجب ومسقطا لامرها بل هى قائمة بذوات الافعال بما انها عبادة فلا بد من الاتيان بها كذلك وإلّا فلو لم يؤت بالمقدمة ولا بما هو الواجب الغيرى ، وقصد الامر الغيرى ليس لانه باعث على ذات العمل الموجب لعباديته بل لانه باعث على اطاعة الامر النفسى الاستحبابى لان الامر الغيرى قد عرفت انه يتعلق بما هو مقدمة والمقدمة من هذه الافعال ما كان فى نفسه عبادة فالعبادية مفروضة فى رتبة سابقه على الامر الغيرى وليست آتية من قبله حتى يكون هو المقصود لذات العمل بل هو المقصود للاتيان به بنحو عبادى اى بقصد امتثال امره النفسى ، وذكر المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٨٠ وهذا الجواب قد تضمن دفع الوجه الثالث من وجوه الاشكالات المتقدمة فقط لسهولة امر الوجهين الاولين اذ يمكن دفع الوجه الاول باستظهار الاستحباب النفسى للتيمم من اطلاق قوله عليهالسلام التيمم احد الطهورين ، ودفع الوجه الثانى بان اختلاف الوجوب والاستحباب ليس إلّا فى حد الرجحان والارادة بمعنى ان مقوم خصوصية الوجوب هو شدة الارادة ومقوم خصوصية الاستحباب هو ضعفها فاصل الارادة والرجحان متحقق فيهما وان اختلف حده وعليه فحد الاستحباب النفسى وان زال بتحقق الوجوب الغيرى إلّا ان اصل الرجحان لا موجب لانعدامه هذا ، ولكن يرد على جواب المحقق المزبور «قده» اولا حيث ان المقدمة عبادة ويعتبر اتيانها بداعى رجحانها ذاتا فلا بد من الالتزام بصدور الوضوء واخويه بداعى رجحانها بداعى امرها وليس كذلك جزما كيف ويكفى اتيانها بداع واحد وهو دعوة امرها بلا لزوم تكرر الداعى منه ولو طولا