احد النحوين فى المقدمات العبادى كالطهارات الثلاث ، وتوهم (١) اذ (٢) دخلها (٣) فى المقدميّة مستلزم لعدم التقرب بكل واحد من النحوين (٤) اذ (٥) ح بدون التقريب لا يمكن اتيانها بقصد التوصل ولا بداعى وجوبها فينتهى ح استلزام دخل التقرب فى المقدمات العبادى الى توقف التقرب بها على نفس التقرب (٦) ، وهو كما ترى مدفوع (٧) بان دخل التقرب فى المقدمية لا يخرج ذواتها عمالها من
______________________________________________________
الثانى بوجه واحد وسيأتى.
(١) قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٧٧ اشكال ـ فهو انه اذا كان الامر الغيرى بما هو لا اطاعة له ولا قرب فى موافقته ولا مثوبة على امتثاله فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات حيث لا شبهة فى حصول الاطاعة والقرب والمثوبة بموافقة امرها الخ وتوضيح الاشكال ذكر المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٧٩ الثانى انه لا اشكال فى ان الطهارات الثلاث قد اعتبرت مقدمة للصلاة بنحو العبادية وليس حالها حال بقية المقدمات فى ان مطلق وجودها فى الخارج مقدمة لذيها وعليه فالعبادية فى الطهارات الثلاث ماخوذة فى متعلق الامر الغيرى فى الرتبة السابقة على تحققه وح فمحقق عباديتها ان كان هو الامر الغيرى لزم الدور ، بتقريب ان الامر الغيرى يتوقف على عباديتها والمفروض ان عباديتها متوقفة عليه وان كان هو الامر النفسى المتعلق بذواتها فهو فاسد لوجوه ثلاثة الاول انه لا يتم فى خصوص التيمم لعدم لعدم استحبابه النفسى قطعا ، الثانى ان الامر النفسى الاستحبابى لا بد من انعدامه عند عروض الوجوب الغيرى ـ اى للتضاد بينهما ـ الثالث انه يصح اتيان الطهارات الثلاث بقصد امرها الغيرى من دون التفات الى رجحانها النفسى الخ.
(٢) ولعل الصحيح ان ـ مكان ـ اذ.
(٣) اى الطهارات الثلاث.
(٤) لما عرفت من عدم محبوبيته الذاتية للتضاد وعدم قصد التوصل لعدم تعلق الامر الغيرى بذات المقدمة.
(٥) تعليل للاستلزام.
(٦) وهو الدور كما عرفت.
(٧) فاجابوا عن الاشكال بوجوه منها ما افاده صاحب الكفاية ج ١ ص ١٧٧