.................................................................................................
______________________________________________________
الحجة بل كان له سبحانه عليهم حجة بالغة من جهة اعلامهم بما فيه الصلاح والفساد ثم ان للمحقق الاصفهانى فى الارادة التشريعية مسلك آخر قال فى النهاية ، ج ١ ، ص ١١٧ ثم ان تقسيم الارادة التكوينية والتشريعية باعتبار تعلق الاولى بفعل المريد بنفسه وتعلق الثانية بفعل الغير اعنى المراد منه توضيحه ان فعل الغير اذا كان ذا فائدة عائدة الى الشخص فينبعث من الشوق الى تلك الفائدة شوق الى فعل الغير بملاحظة ترتب تلك الفائدة العائدة اليه وحيث ان فعل الغير بما هو فعل اختيارى له ليس بلا واسطة مقدورا للشخص بل يتبع البعث والتحريك اليه لحصول الداعى للغير فلا محاله ينبعث للشخص شوق الى ما يوجب حصول فعل الغير اختيارا وهو تحريكه الى الفعل فالارادة التشريعية ليست ما تعلق بالتحريك والبعث فانهما من افعاله فلا مقابلة بين التشريعية والتكوينية بل التشريعية هى الشوق المتعلق بفعل الغير اختيارا واما اذا لم يكن لفعل الغير فائدة عائدة الى الشخص فلا يعقل تعلق الشوق به بداهة ان الشوق النفسانى لا يكون بلا داع ـ الى ان قال ـ ومما ذكرنا تعرف انه لا مجال لانقداح الارادة التشريعية فى النفس النبوية ولا فى النفس الولوية خصهما الله بالف تحية وذلك لبداهة عدم فائدة عائدة من الفعل اليهما بل الى فاعله وعود فائدة من قبل ايصال النفع الى النبى او الولى لا يوجب كون الارادة المتعلقة بالبعث والزجر تشريعية لانهما من افعالهما الاختيارية المتوقفة على الارادة فهى تكوينية لا تشريعية فتحصل من هذا البيان القويم ان حقيقة التكليف الجدى البعث الى الفعل بداعى انبعاث المكلف او الزجر عنه بداعى الانزجار وهذا المعنى لا يتوقف على ارادة نفس الفعل مطلقا بل فيما اذا رجع فائدة الى المريد ومن البين ان حقيقة التكليف الجدى بهذا المعنى موجود فى حق المؤمن والكافر والمطيع والعاصى اذ ليس المراد من كون البعث بداعى الانبعاث جعل البعث علة تامة للفعل وإلّا كان المكلف مجبورا لا مختارا بل جعله بحيث يمكن ان يكون داعيا وباعثا للمكلف فلو خلا عن ما يقتضيه شهوته وهواه كان ذلك التكليف باعثا فعلا فيخرج من حد الامكان الى الوجوب الخ واجاب عنه استادنا البجنوردي فى المنتهى ، ج ١ ، ص ١١٩ بقوله فعجيب من جهة ان ايصال النفع ايضا ليس فيه فائدة عائدة اليه تعالى لانه لا نقص فيه حتى يستكمل بمثل هذه الفائدة فلو كانت ارادته تعالى لفعل من افعال نفسه او غيره منوطا بوجود فائدة عائدة اليه فى ذلك الفعل لم تتعلق ارادته يفعل