.................................................................................................
______________________________________________________
الواجب مع فعل ضده وهو الصلاة فلا جرم يقع الفعل منه غير مبغوض فيقع صحيحا ومعه يتّجه النتيجة المزبورة ـ وح فلا يبقى فى البين الا جهة مقدمية الوجود لترك الضد الواجب الذى هو مبغوض بالبغض التام وهذا ايضا مما قد عرفت الجواب عنه باستناد الترك ح دائما الى الصارف وعدم وجود المقتضى وهو الارادة لا الى وجود الفعل وح فحيث ان الفعل مسبوق دائما بالصارف وعدم ارادة الضد الواجب فلا جرم يكون عدم الضد مستند الى الصارف دون الفعل ومعه يقع الفعل العبادى قهرا غير مبغوض فيقع صحيحا هذا وقد تظهر الثمرة بين القولين فى ضمان الاجرة على المقدمة فيما لو امر بالحج او الزيارة عنه واخذ المأمور بالمشى فمات قبل الوصول الى المقصد فانه على القول بوجوب مطلق المقدمة يستحق المأمور الاجرة على ما اتى به من المقدمات من جهة ان الامر بالحج عنه امر بمقدماته التى منها المشى وطى الطريق وبذلك يستحق عليه الاجرة على المقدمة واما على القول بوجوب المقدمة الموصلة فلا استحقاق له للاجرة على المقدمة نظرا الى عدم كون الماتى به من المقدمات مأمورا به حتى يقتضى ذلك تضمين الامر للاجرة عليه وذلك من جهة فرض اختصاص امره بخصوص المقدمة الموصلة ومجرد تخيل المأمور واعتقاده يكون المقدمة الماتى بها واجبة ومأمورا به ايضا غير مقتضى لضمان الامر وإلّا لاقتضى تضمينه فى غيره من الموارد الأخر كما لو اعتقد بان زيدا امره بكنس داره فكنس داره بموجب هذا الامر الزعمى مع انه كما ترى لا يظن من احد الالتزام به ، وتظهر الثمرة ايضا فى فرض انحصار المقدمة بالفرد المحرم كالمشى فى الارض المغصوبة لانقاذ الغريق فانه على القول بوجوب مطلق المقدمة يكون المشى المزبور واجبا وان لم يترتب عليه الانقاذ واما على المقدمة الموصلة يقع المشى المزبور حراما مع عدم الايصال سواء قصد به الايصال ايضا ام لم يقصد غايته انه مع قصد الايصال يكون منقادا كما انه مع عدم قصد الايصال يكون واجبا اذا كان ترتب عليه الانقاذ الواجب غايته انه يكون متجريا ح فى فعله كما هو واضح الخ ويرد على الثمرة الاولى من الاخيرين ان الإجارة والنذر وشبههما خارجان عن ثمرة المسألة الاصولية فان الاجارة ان وقعت على الاعمال فقط فلا تستحق الاجرة اصلا سواء قلنا بوجوب المقدمة الموصلة ام المطلقة وان كانت على المقدمات والاعمال معا ولعله كذلك غالبا لاجل غلاء الاجرة فتستحق الاجرة حتى فى غير الموصلة