عدم ضده هذا ، ولكن مع ذلك يمكن دعوى ان هذا الوجود لا يصير محبوبا على الاطلاق اذ لو كان بمثابة لو ترك هذا ليريد ايجاد غيره فلا شبهة ح فى ان عدم هذا الوجود محبوب لكونه فى هذا الفرض موصلا ولازمه مبغوضية وجوده ح نعم (١) يكفى فى الثمرة عدم مبغوضية الوجود ولو فى فرض عدم ارادة غيره
______________________________________________________
(١) فاذا كان الترك مستندا الى الصارف وعدم الارادة لا موجب فى البين ح يقتضى حرمة العبادة على القول بالمقدمة الموصلة حتى تقع فاسدة هذا وذكر المحقق الماتن فى النهاية ، ج ١ ، ص ٣٤٦ ويظهر منه انه على مختاره ايضا كذلك وسيأتى قال ـ وان لم يكن للمقيد فى الخارج الا وجود واحد ولا كان لحيثية التقييد ما بازاء فى الخارج إلّا ان تعدد الجهات والحيثيات فيه لما كانت توجب انحلال الامر به الى الاوامر المتعددة تكون لا محالة كالمتكثرات الخارجية فيكون لكل حيثية نقيض مستقل غير انه كان المتصف بالمبغوضية هو اول نقيض من جهة خروج بقية الحيثيات الأخر بعد ذلك عن دائرة المطلوبية وعليه نقول فى المقام ايضا بان نقيض ذات الترك الذى هو احدى الحيثيات المأخوذة فى الموضوع بعد ان كان رفعه المساوق للوجود الذى هو الفعل فقهرا يصير الفعل بمقتضى النهى عن النقيض مبغوضا ومنهيا عنه ومعه يقع لا محاله باطلا اذا كان عبادة فيرتفع ح الثمرة المزبورة من جهة بطلان الضد العبادى ح على كل تقدير ، ثم ان هذا كله على مسلك اخذ الايصال قيدا للواجب كما عليه ظاهر الفصول (قده) واما على ما سلكناه فى تخصيص الوجوب بالمقدمة الموصلة من جعل الموضوع عبارة عما لا يكاد انفكاكه عن بقية المقدمات الآخر الملازم قهرا مع الايصال وترتب وجود ذيها فى الخارج فلا باس باستنتاج النتيجة المزبورة فى تصحيح الضد العبادى اذ نقول ح بان الوجوب المتعلق بالمقدمة بعد كونه ناقصا غير تام بنحو لا يكاد يشمل الا الترك فى حال ارادة الضد الواجب فلا محاله يكون البغض الناشى من هذا الوجوب الناقص بالنسبة الى النقيض وهو الفعل ايضا بغضا ناقصا غير تام بحيث لنقصه وقصوره لا يشمل إلّا الفعل فى حال ارادة الضد لا مطلق وجوده ولو فى ظرف الصارف وعدم ارادة الواجب وح فاذا خرج الفعل فى ظرف الصارف وعدم الارادة عن دائرة المبغوضية لاختصاص البغض بالفعل فى حال ارادة الواجب ولم يتمكن ايضا من الفعل الا فى ظرف الصارف وعدم ارادة الضد الواجب من جهة امتناع اجتماع ارادة