بان (١) من طرف شرطية عدمه لوجود ضده فالامر كما ذكرت واما من جهة علّية الوجود للعدم فالمقدمة موصلة فيصير الوجود مبغوضا ناشئا من مبغوضية ترك ضده ولكن (٢) قد تقدم سابقا انه مع وجود الضد لا يكون المقتضى للآخر موجودا فالعدم ح مستند الى عدم المقتضى لا وجود المانع بل المانع فى هذه الحالة خارج عن المقدمية الفعلية وبعد ذا وجوده كيف يجلب المبغوضية من
______________________________________________________
الواجبة هى ترك الصلاة وارادة الازالة على نحو التركب فى متعلق الوجوب الغيرى ونقيض هذا المتعلق المركب هو ما يعاند كلاجزئية فيقيض ترك الصلاة هو فعل الصلاة او ترك تركها المنطبق على فعلها ونقيض ارادة الازالة عدم ارادتها وليس نقيض هذا المتعلق المركب عنوانا بسيطا كعنوان ترك الترك الخاص حتى يقال لا يعقل كونه جامعا بين الترك المجرد وفعل الصلاة وح اذا كان الشخص الآتى بالصلاة مريدا للازالة فى فرض عدم اتيانه بالصلاة فأول نقيض لمتعلق الوجوب الغيرى المفروض تركبه هو فعل الصلاة فتصير مبغوضة لصيرورتها نقيضا لترك الصلاة الموصل للازالة بعد فرض تعلق الارادة بالازالة على تقدير عدم الاتيان بالصلاة كما تقدم ، واما اذا كان الشخص الآتي بالصلاة غير مريد للازالة على تقدير عدم الاتيان بها فأوّل نقيض للواجب الغيرى المركب هو عدم ارادة الازالة فيكون هو المبغوض ولا تصل النوبة الى مبغوضية الصلاة لسقوط الامر الغيرى بعصيانه بترك ارادة الازالة فتبقى الصلاة على محبوبيتها لان تركها فى هذا الفرض لا يكون موصلا للازالة لوجود الصارف عن الازالة كما فرضناه.
(١) ان قلت مقتضى كون فعل الصلاة سببا لترك الازالة الواجبة هو حرمتها على الاطلاق فلا وجه لتخصيص الحرمة بما اذا تعلقت الارادة بالازالة على تقدير ترك الصلاة.
(٢) قلت ان ترك الازالة فى صورة عدم تعلق الارادة بها لا يستند الى وجود الصلاة بل هو مستند الى عدم المقتضى للازالة فلا مقتضى لمبغوضية الصلاة فى هذا الفرض فتحقق ان ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة فى الصلاة المزاحمة للازالة تختص بما اذا كانت الازالة مرادة فى فرض ترك الصلاة لا مطلقا الخ.