.................................................................................................
______________________________________________________
محكوما بحكمه وهذا بخلاف الفعل فى الثانى فانه بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه لا ملازم لمعانده ومنافيه فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما لكنه متحد معه عينا وخارجا فاذا كان الترك واجبا فلا محاله يكون الفعل منهيا عنه قطعا الخ وقال المحقق النائينى فى الاجود ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ورده المحقق صاحب الكفاية مع توضيح منا بان الفعل بنفسه رافع للعدم المطلق ونقيض له وان عبر عن النقيض بعدم العدم فهو باعتبار انطباقه على الوجود خارجا وان كان مغايرا معه مفهوما فترك الترك عنوان ومرآة للوجود الخارجى الذى هو النقيض بالحقيقة ويستحيل اجتماعه مع العدم وارتفاعهما معا فاذا كان احدهما مطلوبا فالآخر يكون منهيا عنه واما الترك الخاص فنقيضه عدم الترك الخاص ولو لعدم الخصوصية لا وجود الفعل بداهة ان العدم يستحيل ان يكون له فردان احدهما الوجود والآخر العدم المحض لعدم تعقل الجامع بينهما فلا محاله يكون الفعل من مقارنات النقيض لا من افراده نظير مقارنة ترك الصوم للصلاة ضرورة ان كون الصلاة من افراد ترك الصوم مما لا يتوهمه احد اصلا ومن المعلوم عدم اقتضاء النهى عن شيء للنهى عن مقارنه ولقد اجاد (قده) فى التفرقة بين المقامين فالحق صحة ما ذهب اليه صاحب الفصول من انكار الثمرة على مختاره من اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة الخ واجاب عنه المحقق العراقى فى البدائع ، ص ٣٩٥ والحق اندفاع ما اورد على الشيخ (قده) فى المقام وتوضيحه هو ان المقدمة الواجبة حيث كانت عند صاحب الفصول هى الذات المقيدة بالايصال ، فلا محاله ينحل الواجب الى ذات وخصوصية وان وحدتها فى عالم الموضوعية ليست إلّا امرا اعتباريا ناشئا من وحدة الحكم نظير الوحدة الطارية على المركبات الخارجية ولا يعقل ان يكون مورد الحكم فى مثل المقام واحدا حقيقيا ـ اى ذاتيا كوجود الانسان ـ مع اختلاف الذات والتقيد المأخوذ فيها من المقولة ونتيجة الانحلال هو عروض الحكم على الامور المتكثرة ومن شأن الامور المتكثرة تكثر نقيضها بلا حاجة الى تصور جامع بينها كى يستشكل فى المقام بعدم معقولية كون العدم جامعا بين الوجود والعدم المحض إلّا ان لازم تعدد النقيض للواجب المتعدد بالحقيقة هو مبغوضية اول نقيض يتحقق فى الخارج لانه بوجوده يتحقق عصيان الامر فيسقط فلا يبقى موضوع لمبغوضية غيره لعدم الامر على الفرض وتوضيح ذلك فى المثال المعروف هو ان المقدمة الموصلة للازالة