يصح البطلان لو بنى على الاطلاق فى وجوب المقدمة ، وقد يتوهم (١)
______________________________________________________
اجتماع وصفى الرجحان والمرجوحية فى محل واحد وعلى ما قررنا يغاير مورد كل واحد لمورد الآخر وانما يلزم الاجتماع اذا كان ترك الضد راجحا على الاطلاق او راجحية فعله على الاطلاق او على تقدير التوصل بتركه وقد بينا خلافه ـ ان المقام ليس من باب اجتماع الامر والنهى الذى نقول بامتناعه اذ يعتبر فى ذلك تعلق النهى بمعنى طلب الترك المطلق بمورد الامر ليلزم منه كون الشيء الواحد واجبا وحراما ـ وهو غير حاصل هنا اذ المطلوب بالنهى الغير المتعلق بالضد عندنا الترك المقيد بالتوصل به لا المطلق وقضية ذلك تحريم هذا الترك المقيد دون الفعل فلا يلزم من وجوبه على تقدير عدم التوصل بتركه اجتماع الوجوب والتحريم فى شيء منهما الخ.
(١) المتوهم هو ما نسب الى شيخنا الاعظم الانصارى فى التقريرات ص ٧٨ ، قال ان الترك الخاص يعنى به الترك الموصل نقيضه رفع ذلك الترك وهو اعم من الفعل والترك المجرد لان نقيض الاخص اعم مطلق كما قرر فى محله فيكون الفعل لازما لما هو من افراد النقيض وهذا يكفى فى اثبات الحرمة وإلّا لم يكن الفعل المطلق محرما فيما اذا كان الترك المطلق واجبا لان الفعل على ما عرفت ليس نقيضا للترك لانه امر وجودى ونقيض الترك انما هو رفعه ورفع الترك انما يلازم الفعل مصداقا وليس عينه كما هو ظاهر عند التأمل فكما ان هذه الملازمة تكفى فى اثبات الحرمة لمطلق الفعل فكذلك فى المقام يكفى ـ غاية الامر ان ما هو النقيض فى مطلق الترك انما ينحصر مصداقه فى الفعل فقط واما النقيض للترك الخاص فله فردان وذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده كما لا يخفى الخ فوجوب الترك الخاص يوجب حرمة جميع افراد نقيضه التى منها الفعل فيقع فاسدا وان شئت قلت ان الترك الصلاة كترك الصلاة يكون مقدمة لوجود الضد الاهم كالازالة وشرطا فيكون فعله الصلاة من مقارنات الترك اى ترك الصلاة ولا تكون موصلة لكن وجود الضد وهو وجود الصلاة علة لعدم الازالة فتكون مقدمة موصلة فيكون مبغوضا لان ترك الازالة مبغوض هذا توضيحا لما فى المتن ، واجاب عنه فى الكفاية ، ج ١ ، ص ١٩٣ ، وانت خبير بما بينهما من الفرق فان الفعل فى الاول لا يكون إلّا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه تارة ومع الترك المجرد اخرى ولا يكاد يسرى حرمة الشيء الى ما يلازمه فضلا عما يقارنه احيانا نعم لا بد ان لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه لا ان يكون