العبادة (١) حتى بناء على المقدمية لانه فى ظرف اتيان العبادة (٢) لا يكون عدمها محبوبا (٣) كى يستلزم مبغوضية وجوده (٤) لعدم تصور الايصال لعدمها ح (٥) نعم
______________________________________________________
الواجب ـ اى الازالة ـ بناء على كون ترك الضد مما يتوقف على فعل ضده فان تركها ـ اى ترك الصلاة ـ على هذا القول لا يكون مطلقا واجبا ليكون فعلها محرما فتكون فاسدة بل ـ اى ترك الصلاة الذى يتوصل الى الازالة ـ فيما يترتب عليه الضد الواجب ومع الاتيان بها ـ اى الصلاة ـ لا يكاد يكون هناك يترتب فلا يكون تركها مع ذلك واجبا فلا يكون فعلها منهيا عنه فلا تكون فاسدة الخ وهناك تقريب آخر فى المتن ستعرف إن شاء الله تعالى ونتيجتهما متحد.
(١) اى فعل الواجب كالازالة وضدها العبادى كالصلاة.
(٢) اى اتيان الصلاة وترك الازالة.
(٣) اى لا يكون المحبوب والواجب ترك الصلاة على نحو المطلق وهو الضد المطلق بل الواجب عبارة عن الترك الخاص اى ترك الصلاة الموصل للازالة.
(٤) فحينئذ نقيضه لا يكون إلا رفعه الذى هو ترك الترك الخاص دون الفعل المطلق بشهادة امكان ارتفاع كل من الفعل المطلق والترك الموصل بالترك المجرد غير الموصل كامكان ارتفاع كل من الترك الموصل والترك المجرد بالفعل المطلق مع وضوح امتناع ارتفاع النقيضين كاجتماعهما.
(٥) وح فاذا لم يكن الفعل المطلق نقيضا للترك الموصل بل كان مما يقارن ما هو النقيض من رفع الترك الخاص المجامع مع تارة ومع الترك المجرد اخرى فلا جرم لا يحرم ايضا بمقتضى وجوب الترك الموصل ومعه تقع صحيحة لا محاله بلحاظ عدم سراية حرمة الشيء الى ما يلازمه ويقارنه هكذا بينة المحقق الماتن فى النهاية ، ج ١ ، ص ٣٤٤ ، فالصلاة الماتى بها تركها ليس تركا موصلا لكون المفروض ترك الازالة واذ لا يكون تركها موصلا لا يكون فعلها حراما فلا تكون فاسدة وهذا الوجه هو الذى افاده فى الفصول ، ص ٩٩ ، وقد عرفت ان قضية رجحان ترك خاص مرجوحية ترك هذا الترك الخاص دون الفعل فلا ينافى رجحانه على بعض الوجوه وقد بيّنا ان رجحان فعل الضد مبنى على تقدير عدم التوصل تركه الى فعل الواجب فقضيته مرجوحية تركه على هذا التقدير لا مطلقا ومرجعه الى مرجوحية تركه الغير المتوصل به لان تقييد الموصوف من حيث الاتصاف فلا ينافى رجحان الترك المتوصل به فان دفع المنافاة لان مبناه على