.................................................................................................
______________________________________________________
الامر الثانى ما ورد من الخبر المعروف المحكى عن توحيد الصدوق باب ٥٨ باب السعادة والشقاء ، الشقى شقى فى بطن أمه والسعيد من سعد فى بطن أمه ، على فرض صدوره عن الامام عليهالسلام ولم يكن من الموضوعات يكون كالنصوص الواردة عن الائمة المعصومين عليهمالسلام ما من مولود يولد الا على الفطرة فابواه الذى يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، وسائل ، باب ٤٨ من ابواب الجهاد ، ح ٣ وقوله عليهالسلام ما من عبد الا وفى قلبه نكتة بيضاء فاذا اذنب ذنبا خرج فى النكتة نكتة سوداء ونحو ذلك محمول وذلك لان افراد الانسان باجمعها لما لاحظ المنافع الاخروية والشهوات النفسانية فتارة يرجح المنافع الاخروية على اللذائذ الدنيوية الفانية فيسلك سبيل التوحيد فيبقى على فطرته التى فطر الله عليها وهو الاسلام فيكون منشأ لغلبة تلك النقطة البيضاء وتنعدم النقطة السوداء ، وان عكس الامر وسلك سبيل الشر ترجيحا للذائذ الدنيوية والشهوات النفسانية على المنافع الاخروية باختيار منه فيصير منشأ لغلبة تلك النقطة السوداء الى حد احاطت بتمام قلبه والاول من اهل التوحيد والايمان والثانى من اهل الكفر والعصيان من دون ان يكون مجبورا فى احدهما ، والله تبارك وتعالى تقدم علمه قبل ولادة افراد الانسان بما يصيرون اليه فى عاقبة امرهم بسبب سعيهم الاختيارى فى ترجيحات بعضهم المنافع الاخروية وبعضهم الآخر اللذائذ الدنيوية ومجرد علمه تعالى لا يوجب سلب الاختيار عن افراد الانسان ولذا فسر في صحيحة ابن ابى عمير فى البحار ، ج ٥ ، ص ١٥٣ الشقى من علم الله وهو فى بطن أمه انه سيعمل اعمال الاشقياء والسعيد من علم الله وهو فى بطن أمه انه سيعمل اعمال السعداء ويمكن ان يكون محمولا على الاستعداد لذلك على ان يصير شقيا او سعيدا بما تقدم.
الامر الثالث هل يمكن تحقق الارادة التشريعية كانت ام تكوينية لفائدة قائمة فى نفسها لا فى المراد او لا يكن تحققها إلّا بلحاظ الفائدة القائمة فى المراد وجهان بل قولان والتحقيق هو الثانى لشهادة الوجدان بان الارادة وجملة من مباديها لا يتحقق شيء منها إلّا بلحاظ الفائدة المترتبة على المراد او المحبوب او المشتاق اليه ونحو ذلك ويدل على امتناع تحقق الارادة وما يساوقها إلّا بلحاظ الفائدة المترتبة على المراد هو امتناع ترجيح احد المتساويين بلا مرجح ان تعلق الارادة بالمراد دون غيره مع