.................................................................................................
______________________________________________________
محله انه الوجوب الفعلى ولذا افتى العلماء بصحة الصلاة فى الارض المغصوبة فى صورة نسيان الغصبية ولو انكشف الخلاف بعد ذلك لم يجب عليه الإعادة والقضاء وما نحن فيه من هذا القبيل واوضح من ذلك صورة القطع بعدم المقدمية وانكشاف خطاء قطعه بعد ذلك فان الحكم بفساد صلاته موجب لفعلية الخطاب حين القطع بعدمه والحق ان الشك فى المقام ليس موردا لاصالة البراءة لا عقلا ولا شرعا اما الاول فلان مقتضاها هو الأمن من العقاب على مخالفة التكليف الواقعى على تقدير ثبوته ولا يمكن جريانها هنا لان العقاب لا يترتب على مخالفة التكليف المقدمى ولا يمكن الحكم بسقوط العقاب عن التكليف النفسى اذا استند تركه الى هذه المقدمة المشكوكة مقدميتها لان التكليف النفسى معلوم ويعلم ان الاتيان به ملازم لهذا الترك الذى يحتمل كونه مقدمه انما الشك فى ان هذا الترك الذى قد علم كونه ملازما لفعل الواجب المعلوم هل هو مقدمة ام لا وهذا لا يوجب سقوط العقاب عن الواجب النفسى المعلوم كما هو واضح واما الثانى فلانه على تقدير كون الترك مقدمة فالوجوب المتعلق به بحكم العقل على حد الوجوب المتعلق بفعل ضده فكما انه فى هذا الحال يكون فعليا منجزا كذلك مقدمته وعلى هذا الفرض لا يعقل الترخيص والمفروض احتمال تحقق الفرض فى نظر الشاك وإلّا لم يكن شاكا ومع هذا الاحتمال يشك فى امكان الترخيص وعدمه عقلا فلا يمكن القطع بالترخيص ولو فى الظاهر لا يقال بعد احتمال كون الترخيص ممكنا لا مانع من التمسك بعموم الادلة الدالة على اباحة جميع المشكوكات واستكشاف الامكان بالعموم الدال على الفعلية لانا نقول فعلى هذا يلزم من ثبوت هذا الحكم عدمه اذ لو بنينا على انكشاف الامكان بعموم الادلة فاللازم الالتزام بدلالة العموم على عدم كون ترك الضد مقدمة اذ مع بقاء هذا الشك لا يمكن انكشاف الامكان فلو علم من عموم الحكم عدم كون ترك الضد مقدمة فلا مجرى له لان موضوعه الشك وبالجملة فلا ارى وجها لجريان اصالة الاباحة فى المقام الخ ولكن فيه انه من الاقل والاكثر الارتباطى بالنسبة الى التقيد بالمقدمة ومجرى البراءة شرعا وعقلا لان التقيد يترتب عليه العقاب لو كان مقيدا باعتبار القيد.