.................................................................................................
______________________________________________________
احتمال الاستحالة غير حجة فلا يمنع عن تصديق الحجة الخ ولاجل ذلك كله او بعضها تبع استادنا الخوئى المحقق النّائينيّ وقال فى المحاضرات ج ٢ ص ٤٣٥ اما ما افاده بالاضافة الى المسألة الفرعية من وجود الاصل فيها ـ لا يخلو من ان يكون البراءة او الاستصحاب والاولى لا تجرى بكلا قسميها اما العقلية فلانها واردة لنفى المؤاخذة والعقاب والمفروض انه لا عقاب على ترك المقدمة وان قلنا بوجوبها والعقاب انما هو على ترك الواجب النفسى واما الشرعية فبما انها وردت مورد الامتنان فيختص موردها بما اذا كانت فيه كلفه على المكلف ليكون فى رفعها بها امتنانا والمفروض انه لا كلفه فى وجوب المقدمة حيث لا عقاب على تركها على ان العقل يستقل بلزوم الاتيان بها لتوقف الواجب عليها سواء قلنا بوجوبها ام لم نقل فاذن اى اثر ومنة فى رفع الوجوب عنها ـ والاستصحاب ـ لا يجرى لان موضوعه وان كان تاما إلّا انه لا اثر له بعد استقلال العقل بلزوم الاتيان بها الخ ولكن قد عرفت الاثر من توسع دائرة القربة على القول به وان لابديته عقلا غير مانع عن وجوبها شرعا قهرا كما لا يخفى. وقد تقدم مفصلا وذكره المحقق الاصفهانى ايضا فى النهاية ج ١ ص ٢١٤ وان اريد الاشكال على اختيارية الايجاب المقدمى حيث انه لا يتمكن المولى من عدمه بعد ايجاب ذى المقدمة فقد اشرنا سابقا الى دفعه من ان الايجاب بالاختيار لا ينافى الاختيار فان العلة المتأصلة فيهما واحدة ـ اى الغرض ـ فاذا تمت تلك العلة وبلغت حد الوجوب وجد معلولها قهرا وهو عين الايجاد بالارادة والاختيار وإلّا لزم صدور المعلول عن غير علته التامة او امكان انفكاك المعلول عن علته التامة الخ وكل ذلك محال فايجاب ذى المقدمة بعد ما كان اختيارا فلا محاله يلازم قهرا مع ايجاب المقدمات وهو يكفى فى اختياريته وذلك بعد تحقق العلة وهى الغرض والملاك.
بقى شيء وينفع للمسألة الآتية ايضا قال المحقق الحائرى فى الدرر ج ١ ص ١٠١ لو شك فى كون ترك الضد مقدمة بعد علمه بوجوب مقدمة الواجب وعلمه بوجوب فعل الضد الآخر فهل الاصل يقتضى الحكم بصحة العمل ان كان من العبادات او الفساد قد يقال بالاول لان فعلية الخطاب مرتفعة بواسطة الشك خصوصا فى الشبهة الموضوعية التى قط اطبقت على اجراء البراءة فيها كلمة العلماء من الاصوليين والاخباريين واذا لم يكن الوجوب فعليا لا مانع من صحة العمل لان المانع قد تحقق فى