.................................................................................................
______________________________________________________
التفكيك بين الوجوبين ـ اى الوجوب النفسى لذى المقدمة والوجوب الغيرى للمقدمة ـ مع الشك ـ اى احتمال الملازمة ـ لا محاله لاصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذى المقدمة الخ وتوضيح ذلك ذكر المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٩٨ انه يعتبر فى جريان الاستصحاب ان يكون التعبد الشرعى بالمستصحب او اثره ممكنا عقلا فى حد نفسه ومن الواضح انه على تقدير الملازمة بين وجوب ذى المقدمة ووجوب مقدمته لا يمكن التعبد الشرعى بعدم وجوب المقدمة فى فرض وجوب ذيها وحيث نشك فى الملازمة كما هو المفروض نشك فى امكان التعبد الشرعى بعدم وجوبها الخ فيكون من الشبهة المصداقية لموضوع الاستصحاب واورد عليه صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٠٠ لا ينافى الملازمة بين الواقعتين واما ينافى الملازمة بين الفعليين ـ اى الاصل يوجب العلم بالانفكاك ظاهرا وهو لا ينافى احتمال الملازمة بينهما واقعا ـ نعم لو كانت الدعوى هى الملازمة المطلقة حتى فى المرحلة الفعلية يصح التمسك بذلك ـ اى احتمال الملازمة بينهما ظاهر ايضا فيرد الاشكال ـ فى اثبات بطلانها الخ وتوضيحه والمناقشة فيه ذكر المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٩٩ وقد اجاب عنه فى الكفاية بان استلزام جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة فى فرض وجوب ذيها التفكيك بين الوجوبين فى مقام الفعلية لا ينافى الملازمة بينهما فى مرحلة الواقع نعم لو كانت الملازمة المدعاة بين الوجوبين غير مختصة بمرحلة الواقع وثابتة فى مرحلة الفعلية ايضا لما جرى الاستصحاب المزبور ، ولا يخفى ما فى الجواب المزبور اذ من يدعى الملازمة يثبتها حتى فى مقام الفعلية ، والجواب الصحيح عن الشبهة هو ما سيأتى فى محله من انه لا يعتبر فى التعبد الشرعى احراز عدم امتناعه عقلا بل يكفى عدم ثبوت الامتناع فلا مانع من جريان استصحاب فى المقام بعد فرض كون الملازمة بين الوجوبين فى مرحلة الفعلية مشكوكة الخ وبمثل ذلك اجاب المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٢١٥ بل الدعوى فى خصوص مرتبة الفعلية فان الوجدان والبرهان ليس الاعلى استلزام ارادة ذى المقدمة لارادة المقدمة وعلى استلزام البعث الحقيقى نحوه للبعث الحقيقى نحوها بلا نظر الى مرتبة الانشاء بما هى انشاء بداهة عدم الوجدان والبرهان فى مثلها والجواب ح ما ذكرناه فى امثال المقام فى اول مبحث الظن ان احراز الامكان فى موارد العمل غير لازم بل احراز الاستحالة مانع وإلّا