.................................................................................................
______________________________________________________
كفاية لخروجه عن المالية بحيث لا يجوز له اخذ الاجرة بازائه ما لم يعتبر كونه على وجه المجانية ومن ذلك ترى جواز اخذ الاجرة على كثير من الواجبات كالصناعات الواجبة عينا ام كفاية وكموارد المخمصة التى امر فيها ببذل الاموال فان ذلك كله شاهد عدم اقتضاء مجرد الامر ببذل الاعمال والاموال ووجوب اتلافها لخروجها عن المالية رأسا بحيث كان اخذ العوض بازائه من اكل المال بالباطل وح فيحتاج حرمة اخذ الاجرة عليه الى قيام دليل بالخصوص يقتضى ايجاب بذله على نحو المجان كما ورد فى مثلا الاذان والقضاء ونحوهما وإلّا فلو كنّا نحن ومجرد وجوب العمل عليه عينا ام كفاية فلا يقتضى هذا المقدار خروجه عن المالية حتى يحرم عليه اخذ الاجرة بازائه كما هو واضح الخ وظاهر كلامه بل صريح ذلك بقرينة استثناء الاذان هو الاعم من الواجب التوصلى والتعبدى ولكن قال فى الكفاية ج ١ ص ١٩٧ واخذ الاجرة على الواجب لا بأس به اذا لم يكن ايجابه على المكلف مجانا وبلا عوض بل كان وجوده المطلق مطلوبا كالصناعات الواجبة كفائية التى لا يكاد ينتظم بدونها البلاد ويختل لولاها معاش العباد بل ربّما يجب اخذ الاجرة عليها لذلك اى لزوم الاختلال وعدم الانتظام لو لا اخذها هذا فى الواجبات التوصلية واما الواجبات التعبدية فيمكن ان يقال بجواز اخذ الاجرة على اتيانها بداعى امتثالها لا على نفس الاتيان كى ينافى عباديتها فيكون من قبيل الداعى الى الداعى غاية الامر يعتبر فيها كغيرها ان يكون فيها منفعة عائدة الى المستأجر كيلا يكون المعاملة سفهية واخذ الاجرة عليها اكلا للمال بالباطل الخ وتوضيحه ان الاجرة تارة تبذل بازاء نفس العمل واخرى بازاء صدوره عن داعى امتثال الامر والنحو الاول غير جائز لانه يمنع من تحقق الاطاعة للامر بل الفعل يكون اطاعة للمستأجر لا غير اما النحو الثانى فلا باس به لان المستاجر عليه الفعل عن داعى الامر فلا بد فى مقام الوفاء بالاجارة من قصد الفعل لله سبحانه ويكون الداعى اليه امره تعالى غاية الامر يقصد صدور الفعل عن داعى الامر بداعى امر المستأجر فيكون من قبيل داعى الداعى ويكون الفعل واجدا لما يعتبر فيه من كونه طاعة وعبادة ، وهو الذى عليه المحقق الماتن ايضا قال فى تعليقته الاستدلالية على العروة ص ٩٩ فى الاجرة على الاذان قال اذا كان اخذ الاجرة من دواعى نفس العمل واما لو كان بنحو الداعى على الداعى القربى ففى البطلان تأمل لعدم دليل على اعتبار ازيد من ذلك