على عدمه او النذر (١) باتيان واجب او واجبين مثلا فى يومه وامثال ذلك مما ذكر فى المطولات فلا مجال لا تمامها اذا النذر (٢) لا يصلح ان يقع ثمرة فى المسائل الاصولية الواقعة فى طريق استخراج احكام كلية كما اشرنا اليه فى بحث الصحيح والاعم كما ان جواز الاجرة (٣) على المقدمة وعدمه تابع مجانيّة وجوده لدى الشارع وعدمها من دون دخل وجوبه وعدمه فى جهة مجانيّته اذ لا ملازمة بين الجهتين (٤) كما لا يخفى وقس عليهما حال بقية الثمرات
______________________________________________________
(١) ومنها قال فى الفصول ص ٨٩ وقد يجعل من ثمرة النزاع براءة ذمة الناذر وعدمها فى ما لو نذر ان يأتى بواجب فاتى بمقدمته فانه تبرأ ذمته بفعلها على القول بوجوب المقدمة ولا تبرأ على القول الآخر ، وهذا انما يتم اذا نوى مطلق الواجب وإلّا فالاطلاق ينصرف الى الواجب النفسى الخ.
(٢) واجاب عنه صاحب الكفاية ج ١ ص ١٩٦ وهى فى المسألة الاصولية كما عرفت سلفا ليست إلّا ان يكون نتيجتها صالحة للوقوع فى طريق الاجتهاد واستنباط حكم فرعى ـ اى كلى فرعى ـ ومنه قد انقدح انه ليس منها مثل بر النذر الخ وتوضيح ذلك ما ذكره المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٤٨ فلمنع كونه ثمرة اصولية اذ هو انما يكون ثمرة لمسألة فرعية لانه من تطبيق كبرى فرعية وهى كبرى وجوب الوفاء على المورد واين ذلك والمسألة الاصولية التى من شأنها وقوع نتيجتها فى طريق استنباط ـ اى الاستخراج الحكم الفرعى الكلى وبالجملة نقول بان المسألة الاصولية عبارة عما وقع نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الفرعى الكلى لا فى طريق تطبيق الحكم الشرعى الكلى على المورد ومسألة النذر انما كانت من قبيل الثانى الخ.
(٣) وذكر صاحب الكفاية ج ١ ص ١٩٦ وعدم جوا اخذ الاجرة على المقدمة الخ بناء على الملازمة بلحاظ خروجها ح عن ملكه وعن حيطة سلطانه من حيث الفعل والترك فكان اخذ الاجرة عليها اكلا للمال بالباطل.
(٤) والجواب عنه مضافا الى ما تقدم من عدم كونها ثمرة للمسألة الاصولية وانما من باب تطبيق الحكم الفرعى المستفاد من الدليل على المورد ، ذكر المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٣٤٩ فلوضوح عدم اقتضاء مجرد وجوب شيء على المكلف عينا ام