وايضا ربما يظهر الثمرة (١) فى ما لو امر بفعل له مقدمة فعلى القول بملازمة امره بالفعل امره بمقدمته ربما يستحق الفاعل المأمور الاجرة على المقدمة ايضا لانه ايضا تحت امره وامّا لو لم نقل بالملازمة المزبورة فلا يقتضى امره بالفعل الا استحقاق الاجرة على ذى المقدمة لا المقدمة لانه لم يكن بامر الامر وانما الملزم له لابدية وجوده عقلا وذلك غير مرتبط بالآمر ، ثم فى هذه الثمرة ربما يفرّق بين القول بوجوب مطلق المقدمة او الموصلة منها فى فرض اتيانه بالمقدمة محضا فيستحق الاجرة عليها على الأول دون الثانى كما لا يخفى واما بقية الثمرات المذكورة لها من عدم جواز اخذ الاجرة عليه (٢) بناء على وجوبه وجوازه بناء
______________________________________________________
وهو وجوب الوضوء فى المثال ، ومنها ان وجوب المقدمة وان سلم كونه كبرى اصولية وان ضمه الى صغرياتها ينتج حكما فرعيا كوجوب الوضوء مثلا إلّا ان هذا الحكم الفرعى ليس له اثر عملى لان العقل حاكم بلابدية الاتيان به بعد فرض كونه مقدمة ، ويرده ان الحكم الفرعى المستنتج فى المقام وان لم يكن بنفسه ذا اثر عملى إلّا ان تطبيق كبريات آخر مستفادة من محالها عليه يحقق الثمرة ويوجب ترتب الاثر العملى عليه على ما تقدم بيانه فى تصوير الثمرة لهذه المسألة الخ من تحقق العبادية بقصد الامر الغيرى.
(١) هذه الثمرة ذكروها للفرق بين المقدمة الموصلة ومطلق المقدمة كما فى الفصول ص ٦٢ واما لو اتى بالواجب الغيرى للامتثال بالغير ولم يترتب عليه اختيارا كما لو نقض عزمه او اضطرارا كما لو طرأ مانع عقلى او شرعى لم يمتثل به من حيث كونه واجبا فى الواقع ـ والى هذا ـ اى هذا التفصيل ـ ينظر قولهم بان الاجير على الحج من البلدان قطع المسافة وفاته الحج لموت وشبهه استحق اجرة القطع بالنسبة وان تركه متعمدا لم يستحق شيئا الخ ونحن تعرضنا له هناك مفصلا وعن قريب ايضا فلا نعيد.
(٢) ومنها عدم جواز اخذ الاجرة على الواجبات ان كانت المقدمة واجبة شرعا وعدمه ان لم تكن واجبة تقدم فى محله عدم تمامية اصل الكبرى على اطلاقه كما ستعرف ايضا.