.................................................................................................
______________________________________________________
الخارجية من دون مدخلية الارادة بل هى علة لوجود علة الحرام وعلى الثانى تكون الارادة من اجزاء العلة التامة اذا عرفت هذا فنقول نحن اذا رجعنا وجداننا نجد الملازمة بين كراهة الشيء وكراهة العلة التامة له من دون سائر المقدمات كما اذا رجعنا الوجدان فى طرف ارادة الشيء نجد الملازمة بينها وبين ارادة كل واحدة من مقدماته وليس فى هذا الباب دليل امتن واسد منه وما سوى ذلك مما اقاموه غير نقى من المناقشة وعلى هذا ففى القسم الاول ان كانت العلة التامة مركبة من امور يتصف المجموع منها بالحرمة وتكون احدى المقدمات لا بشخصها محرمة إلّا اذا وجد باقى الاجزاء وانحصر اختيار المكلف فى واحدة منها فتحرم عليه شخصا من باب تعين احد افراد الواجب التخييرى بالعرض فى ما اذا تعذر الباقى فان ترك احد الاجزاء واجب على سبيل التخيير فاذا وجد الباقى وانحصر اختيار المكلف فى واحد معين يجب تركه معينا واما القسم الثانى اعنى فيما اذا كان الفعل المقيد بالارادة محرما فلا يتصف الاجزاء الخارجية بالحرمة لان العلة التامة للحرام هى المجموع المركب منها ومن الارادة ولا يصح اسناد الترك الا الى عدم الارادة لانه اسبق رتبة من ساير المقدمات الخارجية الخ والارادة غير اختيارية فلا يتعلق بها التكليف واجاب عنه استادنا الآملي فى المجمع ج ١ ص ٣١٦ اوّلا هو ان وجوب المقدمة وحرمتها ان كان ناشئا عن وجوب ذيها وحرمته لا نتصور القسمين لان الارادة على ذى المقدمة تترشح على مقدمته فكما انه يتعلق النهى به اذا صدر عن اختيار كذلك يتعلق النهى بمقدمته ، وان كان من الافعال التوليدية التى تترتب عليها ذو المقدمة بدون الارادة فلا شبهة فى حرمته بلا كلام ، وثانيا ان المبنى الذى اختاره ممن ان البغض يرجع الى حب الترك ممنوع كما مر وان الارادة اختيارية بمباديها والمقدمات كلها مبغوضة ، وثالثا ان كان ذو المقدمة غير مجعول ويكون اصل وجوده من حيث ذاته مبغوضا فكيف تكون مقدمته لها الحرمة المجعولة فان الفعل يتعلق به النهى والامر اذا صدر عن اختيار لا ما يكون خارجا عنه ، اشكال ودفع ، اما الاشكال فهو ان مقدمة الحرام لو كانت حراما لم يقم حجر على حجر لان القصاب الذى يبيع اللحم والخباز الذى يبيع الخبز والمشترى الذى يشترى كلهم يكونون فى مصير تحصيل مقدمة الحرام لان هذا اللحم والخبز ربما يوجب قوة المرء على الزنا وهو حرام وهكذا يوجب القدرة على القمار وغيره اما الدفع فهو انه اذا علم