.................................................................................................
______________________________________________________
الدرر ج ١ ص ٩٩ قلت ان المطلوب فى جانب النهى انما هو عدم الفعل ومبغوضية الفعل من مبادى انقداح هذا الطلب فى نفس الامر كما انها من مقدمات انقداح الارادة من نفس الفاعل وبالجملة فالطلب فى جانب النهى يتعلق بالعدم كما يتعلق بالفعل فى طرف الامر وعلى هذا فنقول مقدمة عدم الفعل عبارة عن عدم احدى مقدمات الوجود فاللازم من مطلوبية عدم احدها وهى عبارة اخرى عن حرمة احدى المقدمات لا بشخصها الخ والجواب عنه ما ذكره تبعا للمحقق العراقى استادنا الآملي فى المجمع ج ١ ص ٣١٥ ان ما توهم من القديم من ان الحرام هو ما كان تركه محبوبا والواجب ما كان تركه حراما لا وجه له لان الترك يستحيل ان يتعلق به الامر لانه لا يكون شيئا يؤمر به وينهى عنه فان العدم لا يصير متعلقا لهما بل الحرام ما يكون فعله مبغوضا والواجب ما يكون فعله محبوبا فعلى هذا اذا كان شيئا ما مبغوضا فعله يكون جميع المقدمات التى تكون دخيلة فى وجوده حراما فيسرى البغض منه الى جميع المقدمات لا الى خصوص الارادة فقط الخ كما اختاره صاحب الكفاية ولا احدى المقدمات كما لا يخفى. قال استادنا الآملي فى المجمع ج ١ ص ٣١٥ الظاهر لا اشكال فى صورة كون المكلف منصرفا عن الحرام فى عدم كون المقدمة حراما نعم اذا كان فى طريق الوصول اليه لا يفيد الانصراف عنه عدم الحرمة مثل من يرى انه اذا دخل المجلس الفلانى يصير مجبورا الى شرب المسكر فانه يحرم عليه دخوله سواء كان منصرفا عنه او لم يكن ولو فعل بعض المقدمات بحيث خرجت البقية عن اختياره نقول ايضا بحرمتها لان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار فالمقدمة الموصلة الى الحرام بمعنى كونها فى طريق الوصول اليه حرام ويترشح البغض من ذيها اليها الخ. والامر كما ذكره الاستاد وذكر المحقق الحائرى فى الدرر ج ١ ص ٩٩ تفصيلا بين ما كان الفعل تحت الاختيار حرام وبين غيره فتحرم المقدمة فى الثانى دون الاول فقال ان العناوين المحرمة على ضربين احدهما ان يكون العنوان بما هو مبغوضا من دون تقييده بالاختيار وعدمه من حيث المبغوضية وان كان له دخل فى استحقاق العقاب اذ لا عقاب الاعلى الفعل الصادر عن اختيار الفاعل ـ اى كشريك البارى والسجدة لغير الله ونحوهما ـ والثانى ان يكون الفعل الصادر عن ارادة واختيار مبغوضا بحيث لو صدر عن غير اختياره لم يكن منافيا لغرض المولى ـ اى كشرب الخمر ونحوه ـ فعلى الاول علّة الحرام هى المقدمات