.................................................................................................
______________________________________________________
اجزائها بنحو القضية الحينية مبغوضا بالبغض التبعى وحراما بالحرمة الغيرية كما كان الامر فى مقدمة الواجب من دون فرق بينهما اصلا وبذلك يتضح اندفاع القول الاوّل الخ وذكر استادنا الآملي فى المجمع ج ١ ص ٣١٦ وثانيا ان مقدمات الارادة تكون تحت الاختيار ولو لم تكن اصل الارادة ارادية واختيارية فلا وجه للقول بان الترك حيث يستند الى اسبق العلل وهو الارادة وهى خارجة عن الاختيار لا تكون المقدمات كلها محرمة ، وثالثا لو كان الامر كذلك يجب ويلزم ان لا يكون الحرام حراما لانه بعد جميع المقدمات يحصل الحرام فاذا كان بعضها غير محرمة يكون جزئها الاخير ايضا غير حرام ولازمه عدم حرمة الفعل من أصله الخ والمراد فى غير التوليدية ثم ذكر المحقق العراقى فى البدائع ص ٤٠٣ واما القول الثالث فان كان المصير اليه من طريق مبغوضية وجود الحرام كما قربناه آنفا فيرد عليه جميع ما تقدم فى رد القول بوجوب خصوص ما يقصد به التوصل الى الواجب من مقدمات الواجب وان كان اختياره من ناحية محبوبية الترك كما هو مبنى المشهور فينحصر المدرك له بانطباق عنوان التجرى عليه ومقتضى ذلك عدم عده قولا ثالثا فى هذه المسألة ـ اى نفس القول الاول ـ وبما تقدم كله يتضح توجه القول الثانى وهو حرمة خصوص المقدمة المقارنة لوجود سائر مقدمات الحرام بنحو القضية الحينية مطلقا من دون اختصاص ببعض المقدمات الخ وقال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٣٥٧ ومن ذلك ايضا نقول بانه لو اتى بمقدمة الحرام ولو لا بقصد التوصل بها الى المحرم بل بقصد التوصل بها الى امر واجب واتفق بعد ذلك ترتب الحرام عليها كان ما اتى به حراما فعليا فى الواقع كما نه لو اتفق عدم ترتب الحرام عليها لا يكون ما اتى به حراما وان كان من قصده التوصل به الى الحرام فالمدار حينئذ فى اتصاف المقدمة بالحرمة وعدم اتصافها بها على ترتب الحرام عليها وعدمه الخ نعم لا يبعد فى الفرض الاخير من التجرى ومن هنا اتضح ان ما افاده استادنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ٢٥٠ ان الحرمة الغيرية بناء على ثبوت الملازمة تختص بالمقدمة التى لا يتمكن المكلف من ترك الحرام بعدها واما غيرها من المقدمات فلا موجب لحرمتها الغيرية اصلا الخ لا يتم على القول بالملازمة والقول بوجوب المقدمة الموصلة كما عرفت مفصلا فلا محيص من حرمة المقدمة عند الايصال كما لا يخفى وتبعهم فى انكار حرمة جميع مقدمات الحرام المحقق الحائرى فى هامش