.................................................................................................
______________________________________________________
تكون ومتى تصدق نعم العقلاء لا يزالون يعملون على طبق ادراك العقل للمصالح والمفاسد المقتضية للجرى وجعل الاحكام على وفقها مع تجويزهم قصور العقل عن ادراك الموانع عن متابعة تلك المصالح والمفاسد ولكن العقلاء لقصورهم عن العلم بالامور الواقعية كما هى من حيث مقدار تأثيرها وما يمنع منه لا مناص لهم من اتباع العقل فى ادراكه الفعلى وان جوزوا عليه الخطا فى ذلك الادراك لهذا بنو عملا على عدم هذه المحتملات تقديما للمصلحة الأغلبية فى هذا السير والنظام كما هو كذلك بالوجدان ثم لا يخفى ان المانع عن الحكم قد يكون مانعا عن تأثير المصلحة فى فعلية الارادة لا فرق فى ذلك بين كون المانع من ناحية المكلف كعجزه عن الجرى على وفق التكليف كما فى موارد تزاحم الواجبات حيث يكون بعضها اهم من بعض وكما فى مورد اجتماع الامر والنهى بناء على الامتناع وتقديم جانب النهى حيث ان المانع من فعلية الارادة فى هذه الموارد هو عجز المكلف عن الجرى على طبق الارادة لو كانت فعلية وبين كونه من ناحية المولى كما لو لاحظ ان فعلية حكمه بهذا العمل مشقة على المكلف فادراكه المشقّة بفعلية حكمه يكون مانعا عن فعلية ارادته التشريعية لذلك العمل ، ومن لوازم هذا النحو من الموانع بكلا شقيه عدم حكم العقل من باب وجوب الطاعة بلزوم العمل الذى احرز فيه المصلحة مع شكه فى المانع عن فعلية ارادة المولى على طبق المصلحة التى ادركها ، وقد يكون المانع مانعا عن اظهار الارادة التشريعية المتعلقة بالعمل المعين مع فعليتها فى نفس المولى كما فى موارد التقية من اظهار بعض الاحكام الشرعية ومن لوازم هذا النحو من الموانع هو وجوب العمل عقلا على طبق ارادة المولى الذى اتفق له مانع من اظهارها للمكلف لو اطلع عليها ، ومنها تصحيح العبادة الماتى بها بداعى المصلحة الداعية الى الامر بها فى مقام مزاحمتها للاهم منها اذ بناء على امكان تحقق الارادة بلحاظ مصلحة فى نفسها لا يمكن حصول العلم باشتمال متعلقها على مصلحة فعند سقوط الارادة المتعلقة بالعبادة للمزاحمة بالاهم لا يمكن التقرب بها بلحاظ ما فيها من المصلحة لان ذلك انما يتاتى من المكلف بعد العلم باشتمال فعله على المصلحة المقربة ومع تجويزه قيام المصلحة بنفس الارادة الساقطة للمزاحمة لا يمكن حصول العلم له باشتمال متعلقها على المصلحة المقربة.
الامر الرابع من الاشكالات فى المقام انه من المقرر فى الفلسفة ان الشيء ما لم