.................................................................................................
______________________________________________________
استاده الحائرى فى ص ١٠١ من رسالته الطلب والإرادة فانه بذلك لا ينجسم مادة الاشكال فانه ننقل الكلام الى ارادة الارادة هل هى ارادية او لا فيتسلسل او عاد المحذور مضافا الى امتناع تعلق الارادة بالبقاء من غير مصلحة فيه وفى المثال لا محيص إلّا من تعلق رجحان ولو بالعرض والواسطة بالبقاء وإلّا فتعلق الارادة به بلا ترجيح واصطفاء مما لا يعقل انتهى. وربما يترتب عليه ثمرات مهمة منها فى مسألة الملازمة المعروفة بين حكم العقل والشرع حيث انه بناء على امكان ان يكون الارادة لمصلحة فى نفسها يسقط النزاع المزبور اذ ح بمجرد درك العقل حسن شيء او قبحه لا يمكننا كشف حكم الشارع فيه بالوجوب او الحرمة كما انه كذلك ايضا فى طرف العكس فاذا حكم الشارع بوجوب شيء او حرمته لا يمكن الكشف به عن حسن ذلك الشى الذى امر به الشارع او قبحه من جهة احتمال ان يكون حكم الشارع فيه بالوجوب او الحرمة لمصلحة فى نفس حكمه وطلبه ، وهذا بخلافه على الثانى من كونه لمصلحة فى متعلقة فانه ح يكون كمال المجال لدعوى الملازمة خصوصا من طرف حكم الشرع فيتم ما بنوا عليه من ان الواجبات الشرعية الطاف فى الواجبات العقلية اذ ح بمجرد حكم الشارع فى شيء بالوجوب او الحرمة يستكشف منه لا محاله كشفا قطعيا عن حسن ذلك الشيء او قبحه ، نعم فى تمامية تلك الملازمة من طرف حكم العقل فيما لو ادرك حسن شيء او قبحه اشكال كما سيأتى ينشا من عدم كون مجرد الصلاح فى شيء علة لحكم الشارع فيه بالوجوب بل وانما غايته كونه مقتضيا لذلك فيمكن ح ان يمنع عن تأثيره مانع او مزاحم ، بيان ذلك ان العقل يستكشف من حكم الشرع بوجوب شيء مثلا وجود المصلحة الداعية الى ذلك الحكم فى ذلك الشى لإذعانه بكمال الشارع واطلاعه على المصالح والمفاسد التى تستدعى جعل الاحكام على طبقها ، واما حكم العقل بوجوب شيء مثلا لمصلحة ادركها فلا يستكشف منه حكم الشارع به وفاقا له لان الشارع يتهم العقل بالقصور عن ادراك هذه الامور ويجوز عليه الخطا فى نظره الى المصالح المقتضية للحكم على وفقها والى الموانع التى تمنع من الحكم الفعلى على وقفها فقد يدرك المصلحة المقتضية للحكم ويخفى عليه المانع من فعليته وان كان ربما يدرك العقل وجود المصلحة او المفسدة المقتضية للحكم على طبقها وعدم المانع من الفعلية فيرافقه الشرع ويوافقه فى هذا التشريع إلّا انها قضية مهملة لا يعلم اين