احتاج الى ذلك فيسمى تعبديا ، ولئن قيل (١) بان المدار فى التوصلية (٢) على عدم احتياج رفع اشتغال الذمة بالمأمور به على اتيانه قربيا قبال احتياجه اليه فيسمى تعبديا لكان (٣) اشمل من التعريف السابق اذ ح ربما يحكم بالتوصلية (٤) مع عدم العلم بحصول الغرض والمصلحة المزبورة بلا كون العمل قربيا بخلافه على الاول (٥) ولكن ربما يقال (٦) ان ذلك (٧) لا يكون إلّا (٨) مع الشك فى
______________________________________________________
المأمور به والكيفية التى يعتبرها العقل فى مقام الاطاعة لانه هو الحاكم فى باب الاطاعة والعصيان.
(١) الوجه الثالث لعله يميل اليه المحقق الماتن قدسسره وملخصه ان المكلف به ان افتقر تفريغ الذمة من تكليفه الى قصد امتثاله كان الامر المتعلق به تعبديا وإلّا كان الامر به توصليا.
(٢) والفرق بين هذا الوجه وسابقه ان هذا الوجه ناظرا الى مرحلة الامتثال وحكم العقل بالطاعة والوجه المتقدم عليه ناظرا الى ترتب الغرض والمصلحة القائمة بالعمل.
(٣) هذا هو الوجه لميله قدسسره الى الوجه الثالث وملخصه ان التوصلى بهذا المعنى يكون اوسع صدقا واجمع افرادا لشموله ما لو شك فى كونه تعبديا لفراغ الذمة من تكليفه لو فعله وان لم يقصد امتثاله وان كان فى الواقع تعبديا مع عدم العلم بحصول الغرض لعدم كون المدار على الغرض.
(٤) كما فى مورد الشك الذى عرفت.
(٥) من عدم احتياج حصول الغرض الى كون الفعل قربيا فلا بد من قصد الامتثال للعلم بحصول الغرض ولو فى مورد الشك.
(٦) وملخص ذلك فى الجواب عن الأوسعية انه خلط بين تشخيص المعانى فى حد ذواتها وبين مقام العمل حسب القواعد المقررة للشك فى معنى المأمور به فانا فى هذا المقام بصدد تشخيص المعانى من حيث ذواتها لا فى مقام تشخيص وظيفة المكلف فى مقام العمل.
(٧) اى من الحكم بالتوصلية مع عدم العلم بحصول الغرض.
(٨) اى يختص بمورد الشك فى التعبدية.