وعند اهل العصر من امثال زماننا (١) كون المدار فى التوصلية على عدم احتياج حصول الغرض (٢) والمصلحة القائمة بالمأمور به الى كون الفعل قربيا قبال ما اذا
______________________________________________________
ان التعبدى بهذا المعنى غير مجد فى ما هو المهم فى مثل المقام حيث ان المهم والمقصود من التعبدى فى المقام هو الذى لا يحصل الغرض الداعى على الامر به ولا يسقط امره إلّا باتيانه على وجه قربى ويقابله التوصلى الذى يحصل الغرض ويسقط الامر بمجرد وجوده كيفها اتفق انتهى. مضافا الى ان البعث فى كليهما يكون عن الامر فان من يدفن الميت ايضا داعية الامر بالدفن نعم ربما لا يبقى موضوع التكليف كمن يكون مأمورا بتطهير الثوب فوقع فى الماء بريح ونحوه فانه مثل ان يأكل الذئب الميت قبل دفنه فان وقوع المأمور به يكون فى الخارج بدون قصد الامر لانه ما صدر عن الفاعل المختار. واما ما وردت الاخبار فى علل الاحكام مفادها حكم الاحكام لا عللها وهى الملاكات والمصالح وعلى فرض ان يكون مفادها العلل والاغراض فانها كما وردت فى التوصليات كذلك وردت فى التعبديات لكنه اجنبى هذا الاصطلاح عن محل كلامنا فى مورد الشك فى اعتبار قصد القربة هل يمكن التمسك بالاطلاق لاثبات التوصلية ام لا وبالجملة ليس المدار على العلم بالغرض وعدمه فالمرأة تجب عليها العدة فى الطلاق بعد الدخول بها سواء كانت عقيمة او زوجها عقيم ام لا مع ان العدة لاختلاط المياه ويكون الصوم تعبديا والغرض منه لان يصل الغنى الى جوع الفقير ويدرك ألمه وهكذا.
(١) الوجه الثانى قال فى الكفاية ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، الوجوب التوصلى هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب ويسقط بمجرد وجوده بخلاف التعبدى فان الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك بل لا بد فى سقوطه وحصول غرضه من الاتيان به متقربا به منه تعالى انتهى.
(٢) الغرض الاصلى من الوجوب هو الاثر المترتب على الواجب فان الغرض من الوجوب توصليا كان او تعبديا وان كان هو احداث داع عقلى للمكلف الى فعل الواجب اذ هو الذى يترتب على الوجوب إلّا ان هذا الغرض لما كان مقصود ابداعى حصول الاثر المترتب على الواجب الذى كان بوجوده العلمى داعيا الى ارادته النفسية كان اثر الواجب غرضا اصليا للوجوب ايضا واورد عليه ان وظيفة العبد هو اتيان المأمور به واما تحصيل الغرض فليس من وظيفته ولا طريق الى تحصيله إلّا اتيان