التوصلية المشهور (١) بين القدماء كون المدار فى توصلية المأمور به معلومية الغرض الداعى على الامر بحيث يعلم ان المقصود للامر او المأمور التوصل به الى هذا الغرض (٢) وفى قباله ما لا يعلم الغرض المزبور فيسمى تعبديا بملاحظة ان الاقدام به ليس إلّا من جهة التعبد (٣) لولاه (٤) بلا قصده (٥) التوصل به الى شيء معلوم (٦)
______________________________________________________
الوجوب فى التوصلى لا يغاير الوجوب فى التعبدى اصلا حتى بلحاظ الغرض الباعث للايجاب والاطلاق المدعى فى المقام هو اطلاق المادة دون اطلاق الوجوب والامر ففى الحقيقة لا وجه لجعل هذا البحث من مباحث الصيغة انتهى. فالتوصلى والتعبدى يشتركان فى الوجوب ويأتى الفعل بداعى الوجوب وانما التعبدى يأتى بالواجب بداع القربة به زائدا على الوجوب والهيئة لا تدل عليه حتى يتمسك باطلاقه بل يكون من اطلاق المادة ثم ان التعبدى كالصلاة والصوم والحج والخمس والزكاة وامثال ذلك والتوصلى لوجوب الوفاء بالدين والنذر ورد السلام ونفقة الزوجة ومواراة الميت ونحو ذلك.
(١) الوجه الاول ما هو المشهور بين القدماء وملخصه ان الغرض من الامر ان كان معلوما للمكلف يجوز ان يأتى بالمأمور به لاجل ذلك الغرض لا لاجل امتثال امره وان لم يكن الغرض من الامر معلوما كان اتيان المكلف بالمأمور به للتعبد بامتثال امر المولى ليس إلّا فالتعبدى يكون بقصد الامر والتوصلى لا يكون كذلك.
(٢) فان الغسل معلوم الغرض لطهارة الثوب او البدن والعقد لاجل تحقق الزوجية او الملكية وجوب غسل النجاسة عن المسجد لاجل الازالة وخلوه عنها ونحو ذلك كدفن الميت للمواراة.
(٣) اى التعبد بامر المولى.
(٤) اى لو لا هذا التعبد لما يقدم على اتيان العمل.
(٥) اى ليس شيء معين حتى يقصد التوصل الى شيء معلوم. وتصحيح لولاه ـ بمولاه ـ غلط فما معنى التعبد لمولاه كما هو واضح.
(٦) والجواب عن هذا الوجه ذكر المحقق العراقى فى النهاية ، ج ١ ، ص ١٨٣ ، بما يرى كثيرا من التوصليات التى لا يعلم انحصار الغرض والمصلحة فيها فى شيء على