.................................................................................................
______________________________________________________
ـ مطلقا ـ اى على ما عرفت معتمدا ام لا وقال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٣٣ ان محل الكلام فى المقام هو الوصف المعتمد على موصوفه واما غير المعتمد عليه فلا اشكال فى عدم دلالته على المفهوم فهو ح خارج عن محل النزاع اذ لو كان الوصف على اطلاقه ولو كان غير معتمد على الموصوف محل النزاع لدخلت الجوامد ـ اى كالملكية والزوجية ـ فى محل النزاع ايضا بداهة انه لا فرق بين الجامد وغير المعتمد من الوصف الّا فى ان المبدا فى الجامد جعلى وفى غير المعتمد غير جعلى وهذا لا يكون فارقا بينهما فى الدلالة على المفهوم وعدمها فلو كان غير المعتمد دالا على المفهوم لدل الجامد عليه ايضا بل يمكن ان يقال ان كون المبدا الجوهرى مناطا للحكم بحيث يرتفع الحكم عند عدمه اولى من كون المبدا العرضى مناطا له فهو اولى بالدلالة على المفهوم من الوصف غير المعتمد. لكن الظاهر تعميم النزاع للجميع ولكن قال استادنا البجنوردي في المنتهى ج ١ ص ٤٣٥ فالعمدة فى المقام هى ان يكون الوصف قيدا للحكم امكن التمسك باطلاق الحكم كما ذكرنا فى القضية الشرطية واما لو كان قيدا للموضوع فليس هناك ما يدل على انتفاء سنخ هذا الحكم عن غير هذا الموضوع ـ ومما ذكرنا ظهر لك ان هذا النزاع لا يجرى فى الوصف غير المعتمد على الموصوف لانه هناك جعل نفس الوصف موضوعا فلا مجال للبحث فى ان الوصف قيد للحكم او قيد للموضوع هذا ما ذكره شيخنا الاستاد قدسسره اى المحقق النائيني. وعلى اى ذكر صاحب الكفاية لعدم ذكر الوصف للمفهوم بوجوه مبتنيا على ما تقدم منهم من ان المفهوم ماخوذا من العلية المنحصرة الأول ـ لعدم ثبوت الوضع ـ اى عدم ثبوت الخصوصية المستلزمة للمفهوم فيه بل الثابت خلافه لان البناء على ثبوت الوضع يقتضى الالتزام بالمجاز فى ـ