السابقة (١) ولعل عمدة النكتة فى انكار المشهور للوصف مفهوما هو الذى
______________________________________________________
ـ جميع الموارد التى لا يكون فيها تعليق السنخ وهو خلاف ارتكاز المستعملين الثاني ـ وعدم لزوم اللغوية بدونه لعدم انحصار الفائدة به ـ اى لامكان ان تكون الفائدة زيادة الاهتمام بالموصوف كقوله اياك وظلم اليتيم ولا ينبغى التأمل فى صحة الاستعمال ح وكذا لدفع توهم عدم شمول الحكم لمورد الوصف كقوله تعالى ـ (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ) ونحو ذلك الثالث ـ وعدم قرينة اخرى ملازمة له ـ اى للمفهوم من الانصراف ونحوه الرابع ـ وعليته فيما اذا استفيدت ـ اى قد يتوهم ان الوجه فى استفادة المفهوم ظهور التوصيف فى علية الوصف ولذا اشتهر ان تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية ـ غير مقتضية له كما لا يخفى ـ اى للمفهوم فان مجرد العلية لا تقتضى ثبوت المفهوم لجواز ان يكون للحكم علتان تنوب احداهما مناب الاخرى والعلية المنحصرة وان كانت مقتضية له إلّا ان التوصيف لا يقتضيها واشار الى ذلك بقوله ـ ومع كونها بنحو الانحصار وان كانت مقتضية له الّا انه لم يكن من مفهوم الوصف ضرورة انه قضية العلية الكذائية المستفادة من القرينة عليها فى خصوص مقام وهو مما لا اشكال فيه ولا كلام. وذكر المحقق العراقى فى بيان عدم المفهوم للوصف واليك بتوضيحه.
(١) قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٤٩٩ فالظاهر هو عدم ثبوت المفهوم لنحو هذه القضايا الوصفية بحسب طبعها ما لم يكن فى البين قرينة عليه من حال او مقال اذ لا دلالة للقضية بطبعها على كون الحكم المعلق على الوصف هو السنخ كى يقتضى انتفائه عند انتفاء القيد بل وانما غايتها الدلالة على مجرد ثبوت الحكم للمقيد بنحو الطبيعة المهملة الغير المنافى لثبوت فرد آخر مثله فى غير مورد القيد كما كان ذلك هو الشأن ايضا فى القضايا اللقبية حيث لا فرق بينهما من هذه ـ